responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 88

على كون الخلّ من المثليات و كذا الكلام في المهر نعم مقتضى الضّمان تدارك المالية و الامساك بالارش أيضا طريق من طرق التّدارك فمقتضى القاعدة في المقامات المذكورة ان يكون طريق التّدارك بيد القابض لان المعيب بمنزلة التالف فيجب البدل قيمة او مثلا و امّا الارش فهو أيضا طريق التّدارك مع الصّبر على المعيب فيكون الارش في غير المعاوضة موافقا لقاعدة ضمان اليد بعد ان كان العيب بمنزلة تلف الجزء و اما في مثل الاجارة و الصلح المعاوضى فهو مستفاد من دليله في البيع كما استفادوا ضمان الثمن مع اختصاص الادلّة بالمثمن و ممّا ذكرنا ظهران دعوى مخالفة ثبوت الارش للمهر للقاعدة غير واضحة كما ان التردّد في الصّلح دون الاجارة كما عرفت من الشّهيد الثانى أيضا في غير محلّه لان الاجارة بيع حقيقة و ان كانت متعلّقة بالمنافع فيأتى فيها ما يأتي في البيع حرفا بحرف و امّا الصّلح و نحوه مما ليس هو من العقود الموضوعة للحيازة و اكتساب المال ففى الحاقه بالبيع نظر واضح من اختصاص الادلة بالبيع و من تنقيح المناط في المعاوضى منه لا مط و لو افلس المستاجر بالاجرة او كان متعلّق الاجارة عينا جزئية فسخ الموجر ان شاء و ان شاء شارك الغرماء و هذا يسمّى بخيار التّدليس و اصله في البيع و قد دلّ عليه النصّ و الاجماع ففى النّبوى العروف عند الاصحاب اذا افلس الرّجل و وجه سلعته فهو احقّ بها و في الصّحيح عن الرّجل تركبه الدّيون فيوجد متاع رجل اخر عنده بعينه قال لا يخاصمه الغرماء و في الاخير دلالة على اختصاص الخيار بما بعد الحجر اذ ليس قبله مخاصمة للغرماء و كذا في الاوّل بناء على ظهور الافلاس في الممنوع من التصرّف كما عليه اصطلاح الفقهاء و فيه تامّل الا ان الامر بعد الاجماع سهل انّما الكلام في التعدى منه الى الاجارة كما عن اساطين الفقهاء التّصريح به بل نفى غير واحد من مشايخنا الخلاف فيه و لعل ذلك التنقيح المناط و الغاء خصوصيّة العين و يمكن ادخال اجارة العين الجزئية المعينة في المتاع و السلعة حقيقة او مسامحة و الحاق اجارة الكليّة كالمكارى يوجر دابته موصوفة بها بالإجماع المركّب و ان كان للنّظر في كلّ من الملحق و الملحق به مجال لو لا الاجماع نعم لو افلس الموجر في هذا الفرض قبل تسليم العين و كانت الاجرة باقية دخل تحت الاخبار على قياس افلاس المسلم اليه في السلم مع بقاء الثّمن لعدم اختصاصها بالبيع و لا بالبايع لعموم من وجد سلعته فيأتى في حق المشتري و في الموجر و يتمّ في افلاس المستاجر بالإجماع المركّب و لو افلس الموجر و كان متعلّق الاجارة العين الجزئية لم يكن للمستأجر خيار لسلامته من غير مزاحمة الديان كما لو باع المفلس قبل الحجر فان المبيع لا يتعلّق حق الدّيان به فلا وجه لخيار المشترى ح و كذا لو رهن شيئا فانّه للمرتهن سليما عن حق الغرماء الّا فيما يفصل بعد الاداء نعم يتعلّق حق الدّيان بالعين المستاجرة فلهم بيعها مسلوبة المنفعة و لهم ادخالها في القسمة و لهم الصّبر على انقضاء الاجارة قال بعض مشايخنا (قدّس سرّه) هل يبقى الحجر مستمرّا عليه الى انقضائها احتمال و الاقوى عدمه قلت ان اراد تمكّنه من التصرّف في العين المستاجرة على احتمال ضعيف وجه العدم انّ منع المفلس عن التصرّف اذا كان لمراعاة حقّ الغرماء دار مدار مزاحمتهم فاذا فرض عدم تعرّضهم للعين فعلا لا عينا و لا قيمة كان تصرّف المالك سالما عن المانع و ليس لهم حبس العين بل لهم مجرّد استيفاء حقّهم منها فاذا منعوا من الاستيفاء

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست