responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 74

للرّاوى من صحّة البيع الاول اذ لا تلازم بين فساد البيع الثّانى حال الاشتراط و بين كونه شرطا فاسد الجواز ان يكون سبب الفساد في هذه الحالة شيئا اخر غير فساد الشّرط و دعوى الظّهور في ذلك ممنوعة و ان كان فيه اشعار و أيضا لو كان البيع الاوّل في صورة الاشتراط فاسدا فينبغى التّصريح به دون التنبيه عليه بدلالة التزاميّة قضيّة لا يعرفها الّا اهل النّظر الدقيق فدلّ من باب لوازم الخطاب على صحّة البيع الثّانى هذا و يمكن ان يقال انّ فساد البيع الثّانى سبب عن نفس الشّرط لا عن كونه شيئا فاسدا لا يؤثر فيه الشّرط فالمراد ان البيع من دون شرط صحيح و مع الشّرط حرام او فاسد نظير شرط الزيادة في القرض فانّها مع الشّرط حرام و بدونه مستحبّ فالحكم يكون من التعبّديات لا ربط له بفساد الشّرط المبحوث عنه و لا لفساد العقد بسببه على تقدير ظهورهما في فساد البيع الثّانى مطابقه و فساد البيع الاوّل التزاما يبقى الخطب في صحّة الاعتماد عليهما مع عدم استناد القائلين بالفساد و الافساد اليهما فالمسألة من هذه الجهة من الغوامض و اللّه الهادى و منها الشرط المخالف لمقتضى العقد المانع عن قصد مدلوله و هذا لا اشكال في كونه مفسدا الا ان الكلام في تحققه و اوضح ما يمثل له البيع بشرط ان لا يملك و فيه نظر لأنّه ليس باشدّ منافاة لعقد البيع من البيع بلا ثمن مع ان ظاهرهم تحقق العقد فيه حيث حكموا فيه بالضّمان جاعلين له من المقبوض بالعقد الفاسد و مع عدم قصده البيع كيف يكون من هذا الباب الا ترى ان المقبوض بعقد الهاذل و اللّاعب خارج عنه قطعا و ان ترتّب عليه الضّمان من جهة اليد و عدم الاذن المعتبر في رفع الضّمان و منها شرط الحرام كاشتراط جعل الخشب صنما ذكره شيخنا الاستاد قده في كتابه لان المعاملة على هذا الوجه اكل للمال بالباطل فان ما دلّ على ذلك فانّما هو فيما اذا كان العمل المحرم غرضا كبيع العنب ليعمل خمرا و البابان مختلفان و المناط المنقح القطعى أيضا غير مسلم و كذا الفحوى فتأمّل و منها شرط الغير المقدور كما عن الغنية مدّعيا للإجماع عليه و استدلّ له بان هذا يوجب صيرورة المبيع محذر التّسليم و اجيب بالمنع لأنّ مجرّد كون الشّرط غير مقدور لا يوجبه قلت انّ شرط الغير المقدور يمنع عن قصد مدلول العقد لان التّعليق على المحال يدلّ على كون الكلام صوريا و لذا لا يجرى فيه حكم الاقرار و الحدود و الشّهادة و هذا اولى من الاستدلال المذكور فلا باس به مضافا الى ما ادّعاه من الاجماع و امّا الثانى فمنه ما عن ابن المتوج من شرط اللّغو الذى لا يتعلق به غرض العقلاء فقال انّه لا يوجب فساد العقد بخلاف غيره من الشّروط الفاسدة بل عن غير واحد انه لا يوجب الخيار أيضا ككيل المبيع بمكيال مخصوص و يشكل ذلك بان الدّليل الاوّل و هو انتفاء الرضا بانتفاء الشّرط يأتي فيه أيضا من غير فرق و عدم ثبوت الخيار فيه لعدم الضّرر لا ينافى كونه مفسدا للعقد باعتبار زوال الجنس بزوال الفصل فان كان اجماع على صحّته كما يقتضيه الحكم بعدم الخيار فهو و الّا اشكل الفرق بينه و بين غيره مع اطلاق كلام القائلين بالافساد و عدم استثناء ذلك و عموم بعض ادلّتهم الّا ان يقال ان جريان بعض الادلة دون بعض ينكشف عن خروج الفرع عن المدّعى اذ الظّاهر من الاستدلال وفائه بتمام المدّعى و الدّليل الثّانى المنقول من الشّيخ و هو لزوم الجهالة في العوض لا يأتي هنا فيكشف ذلك عن خروجه عن

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست