responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 60

مع حريّة احد الابوين للاشتراط و دعوى ان المرجع بعد الشّك هو عمومات وجوب الوفاء بالشّروط للشّك في خروجه عن العموم ممنوعة بما مرّ من دلالة الاخبار على التّشريع و تاسيس ضابطين للصّحة و الفساد اعنى كلّ شرط موافق للكتاب صحّ و كلّ شرط مخالف له باطل فاذا شكّ في الموافقه و المخالفة وجب الرّجوع الى الاصول نعم بناء على ما هو ظاهر الجل او الكلّ من انحصار مداليل الأخبار في ضابطة الفساد يجب الرّجوع الى عموم وجوب الوفاء بالشرط لدوران المخصّص اعنى المخالفة للكتاب بين الاقلّ و الاكثر و قد يقال ان هذه القاعدة لا تجرى في المخصّص المتّصل كالاستثناء بل الإجمال فيه سبب لإجمال العام اذ يقال ان الشّبهة هنا مصداقيّة اذ لا اشكال في مفهوم المخصّص هنا اعنى المخالف للمشروع و انّما الاشكال في صدقه على ما نحن فيه فلا يرجع الى العام أيضا بل الى الاصول و الاولى ما ذكرنا لما في هذين من التامل بل المنع امّا الاوّل فلعدم انحصار عمومات الوفاء بما تعقبه الاستثناء و امّا الثّانى فلان الشّبهة المصداقية التى لا يرجع فيها الى العامّ على التحقيق عندنا ما كان سبب الشهبة امرا خارجيّا لا اشتباه الحكم الشّرعي و تمام الكلم موكول الى غير المقام و كيف كان فالاقرب عندنا ما عليه المتاخّرون من الفساد لان الأخبار الظّاهرة في رقية الولد مهجورة متروكه لا عامل بها الّا من لا يزيد عمله الا ضعفا فلا ينهض معارضا للمستفيضة الظّاهرة في عدم المشروعيّة حتّى يحكم بالتعارض و على فرضه وجب الاخذ بما دلّ على العدم ترجيحا بالشّهرة و غيرها مما لا يخفى ثمّ على القول بالصّحة ليس هذا مبنيا على تخصيص ضابطة الفساد لما عرفت من آبائها من ذلك بل هو مبنىّ على التخصيص بالتقريب الّذي عرفت منه قدّه او بغيره مما يخرج به عن كون هذا الشّرط عن كونه شرعا لان الاجتهاد في مقابل النّص قبيح كما ذكره قده و منها اشتراط التّوارث في عقد المتعة ففيه أيضا قولان مشهوران نقلا بين القدماء و المتاخّرين الجواز و المنع و الاوّل لصحيحة ابن مسلم و مصحّحة البزنطى الصّريحين في المدّعى و في مقابلهما اخبار تدلّ على انّ عقد المتعة لا يقتضى الميراث و اخبار تدلّ على انّه يقتضيه اذا لم يشترطا سقوط الميراث و اخبار تدلّ على عدمه مط شرطا او لم يشترطا لكنّها قاصرة عن معارضتهما امّا الاولان فواضح اذ الاوّل عام و الثّانى شاذ لا يلتفت اليه و ان عمل به ابن ابى عقيل قده و امّا الثّالث فلقصوره لأنّه خبر ان احدهما موثق و الاخر مرسل مضافا الى اعتضاد الاوّلين بعموم المؤمنون و دعوى دخول هذا الشّرط تحت الشّروط المشرعة الباطلة ممنوعة لأنّ المنقطعة زوجة و ميراث الزّوجة في الجملة مذكور في الكتاب غاية الامر خروج المتعة عن عموم آية الارث بالاخبار الّتي دلّت على خروجها في حال غير المتنازع فيها فهو من الشّروط الموافقة لعموم الكتاب من غير ان يكون هناك دليل يخرج و من هنا يظهر الفرق بين شرط ارث الاجنبىّ في عقد النّكاح او في عقد اخر و شرط ارث المتعة في عقدها لأنّ شرط الارث في الاوّل تشريع للإرث غير وارث ليس في كتاب اللّه لا خلاف في بطلانه ظاهرا بخلاف الثّانى فانّه مذكور في كتاب اللّه فان قلت مقتضى ثبوت الارث بالشّرط دون الزّوجية الالتزام بخروج المتعة عن آية الارث فيلزم ان يكون هذا شرطا مشرعا لما ليس بمشروع حيث ان المراد بالزّوجه في الآية غير المتمتع بها فتكون هى كالأجنبي في عدم كونها وارثة و ثبوت ارثها بالشّرط قلت هذه شبهة عرفت لبعض مشايخنا قدّه ذهب لأجلها الى خيرة المتاخّرين عكس

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست