responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 353

سبب عن قيام العرف و العادة على كونهما عليه فلولاه كان حالهما كحال المداد و الخيوط للاشتراك في العلّة الموجبة و هى المقدّمة فان اريد بغير الالات ما جرت العادة فيه على كونه على المستاجر ففيه انّه ليس تفصيلا و ليس مخالفا للقوم لأنّهم أيضا صرّحوا بان الكليّة المذكورة في المتن مشروطة بعدم قيام العادة بخلافها مع انّه ينبغى ح ملاحظة العادة في الالات أيضا فقد يكون مقتضاها اشتراطها على المستاجر كالكجاوة مط و المحمل في بلاد العجم اذ الفرق بين الحبل و العدول اللّذين هما بمنزلة الآلة و بين الكجاوة تحكّم بيّن نعم يمكن تطبيق التفصيل المذكور على ما ذكروه من التفصيل بين استقرار العادة و عدمه بدعوى كون غير الالات جميعا من القسم الاوّل فيكون على من استقرت عليه و هو المستاجر فان رجع اليه فهو و الّا فالاظهر وفاقا للأكثر وجوب المقدّمات كلّها على الموجر من باب المقدمة الّا ما استقرّ العادة فيه على خلافه كالقرطاس و الثّوب و الكجاوة و امثالها ممّا تعارف كونها على المستاجرين و يستثنى أيضا من المقدّمات ما كان اطلاق العقد بالقياس اليه مهملا كما هو الشّان فيما اضطرب فيه العادة اولم تستقر على شيء كالمقدّمات النّادر الاحتياج اليها فيمكن ان يقال انّه لا اطلاق للعقد ح بالقياس اليه حتى يجب من باب المقدّمة فان اختلف العمل ح بدخوله و خروجه اجرة فسد العقد للجهالة و الغرر كما عن الحواشى التّصريح به و الا كان مقتضى القاعدة وجوبه على المستاجر لأصالة براءة ذمّة الموجر فما عن الحواشى من اطلاق القول بلزوم تعيين كونه على احدهما مع الاضطراب و الّا بطل العقد فنزل على صورة اختلاف اجرة العمل بسببه كما هو الغالب هذا كلّه في العمل فصار الأقوال فيه ثلاثة احدها انّ جميع مقدّماته على الموجر الّا اذا قام العادة بخلافه و هو للأكثر و الثّانى هو السّلب الكلّى المختار في محكى لك و ضة و غيرهما كما عرفت و الثّالث التفصيل بين آلات العمل و غيرها و اقربها هو الاوّل و يمكن ارجاع التفصيل المذكور اليه حسبما عرفت هذا كلّه في مقدّمات العمل و اما ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة من غيرها كالدار و نحوها فمقتضى القاعدة فيه أيضا ملاحظة العادة اولا و ان لم تكن فان اختلفت كمالا و نقصانا بوجوده و عدمه فثبوت الخيار مع الجهل و به صرّح العلّامة في عد في خصوص العمارة و وافقه في محكى ط و كرة و مع صد و مجمع البرهان معلّلين بان الانسان لا يجبر على اصلاح ملكه فان رضى المستاجر بمنفعة الدّار المخروبة فذاك بلا ارش و الّا كان له الفسخ و خالف فيه في موضع من محكى ير فقال بوجوب البناء على الموجر و هو موافق لما ذكره و ذكروه في تسليم الدّار فارغة من غير خلاف و كذا البالوعة و الحش اى الخلاء و مستنقع الحمام اى مجمع مياهه فكيف الجمع بين كلماتهم في المقامين و كيف تطبيقها على القواعد فانّ قضيّة القاعدة القناعة في صحّة باقل مرتبة من المنفعة و ثبوت الخيار مع الجهل و الانصراف الى الكامل لشرط او لعادة او نحوهما دون اجبار المالك و باب المقدمة مسدود هنا كما لا يخفى نعم تسليم المفتاح اى مفتاح باب الدار و كذا مفتاح البستان الثّابتة لا يبعد وجوبه كما ذكروه لأنه من مقدمات تسليم المنفعة مع امكان المناقشة فيه أيضا لان الدار المسدود الباب أيضا له منفعة اذا امكن فتح بابه و لا باجرة أقلّ و اذا لم يشترط على الموجر و لم تكن عادة فباى وجه يلزم الموجر على تسليمه و العجب انّهم يقولون انّه لوضاع المفتاح لم يجب على الموجر بدله مع انه لو كان من مقدمات تسليم لم يكن فرق في وجوب تسليمه بين الابتداء و الأثناء و لذا قال

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست