responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 342

في وقت مضبوط بكلّ منافعه جائز لارتفاع الجهالة بالاستغراق في الاستحقاق و ان كان الّذي يختاره المستاجر من منافعه غير معلوم و الّا بطل للجهالة و لم يظهر من الاصحاب هنا حكم تعبّدى مخالف للقواعد فيجب التمسّك بالعمومات و السيرة الجارية بين الناس لإثباته كما في جواهر الكلام كما ترى و عن المفضّل عن الصادق(ع)من اجر نفسه فقد قطر على نفسه الرّزق و فيه شهادة على ما قلنا من الصّورة الأولى الثّانى لا اشكال و لا كلام في قبول النّفقة للاشتراط و لا في صلاحيّتها لان يكون اجرة فان كانت تمام الأجرة او بعضها لزم وصفها بما يرتفع به الجهالة و عن كرة ان وصفها كوصف السّلم و ان كانت مشروطة ففى اغتفار الجهالة ح خلاف فعن كره انّه غير ضائر كشرط اساس الحيطان و عروق الشّجر في المبيع أيضا و هو خيرة المحقق الثّانى في حاشية الكتاب قلت و تحقيق هذا يطلب من باب البيع في اغتفار الجهالة في الشّروط و فيه اقوال الاغتفار مط و الاغتفار فيما يؤل الى التّعيين و الاغتفار في غير المقص بالذات و كلمات الأصحاب في غاية التشويش و الاضطراب في المقامات المختلفة فعن كرة في باب البيع كما انّ الجهالة في العوضين مبطلة فكذا في صفاتها و لو احق البيع فلو شرطا شرطا مجهولا بطل البيع و صرّح هنا بما عرفت و قال في محكّى س لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصّحة لأنه بمنزلة الشّرط و لا يضرّ الجهالة لأنه تابع و قال بعضهم هنا انّه لو جعلت النفقة جزء من الاجرة اعتبر التّعيين قولا واحد اولا يخفى تنافى هذا معما في س و الّذي يظهر منهم في جميع ابواب الفقه كالوكالة و عوض الخلع و الصّداق الى اخرها محافظتهم على عدم الجهالة استنادا الى الغرر المنهى عنه و مع ذلك كيف يطمئن في الخروج عن اصالة الفساد بمثل عموم ادلة الشّرط الموهون من وجوه شتّى و الّذي يقوى في النّظر البطلان في بالجهالة في الشّرط الا اذا كانت الجهالة ممّا قضت به العادة فان الغرر في مثله لا وجود له عرفا اولا حكم له شرعا و تمام الكلام في محلّه الثّالث لو تشاح المستاجر و الاجير في النفقة ففى عد و غيره فله أقلّ مطعوم مثله و ملبوسه و قالوا أيضا انّه لو تشاحا في الجنس وجب الرّجوع الى العادة و قيل يرجع فيهما اليها كما في نفقات الزّوجات و المرضعات قلت بناء على اعتبار التّعيين الرافع للجهالة لا محلّ لهذا الفرع و انّما ذكره العلّامة بناء على مختاره من لزوم النفقة على المستاجر تعبّد الا في صورة الاشتراط فانّه صرّح فيها بلزوم التّعيين فيها من كلّ جهة في عد و ان خالفه في محكى كرة و ح فالأقرب اسقاط العادة راسا و الاكتفاء باقل مسمّى النفقة كما في الكفارات و لا يقاس هذا بنفقات الزّوجات لأنّ المناط فيها ملاحظة العاده في حال شخصها و الالتزام به هنا مشكل و ان اوهمه عبارة عدلان مقتضاه ان يعطى الجليل المعتاد باكل الاغذية اللّطيفة ما يناسب حاله زيادة على الاجرة و لا اظنّ احدا يلتزم به و لا يساعده شيء من الأخبار فانّ فيه ضررا كليّا على المستاجر فان قلنا باغتفار الجهالة هنا كانت الحوالة فيها قدرا و جنسا على معتاد الاجراء لا خصوص هذا الاجير و ان قلنا بعدم اغتفارها فسد العقد بناء على فساده بفساد الشّرط الرّابع لو لم يتمكن الاجير من المئونة الّا بالاستكساب فقيل باستثناء زمانه عن العمل المستاجر عليه و لعلّ وجهه ان استغراق العمل لتمام الوقت قرينة على كون المئونة على المستاجر فعليه بذلها من ماله او من العمل المستاجر عليه بالاستثناء و قد يقال بشهادة الضرورة على الاستثناء كاستثناء زمان الاكل و التزم الضّروريين و الفرق بين الوجهين ان الاوّل يرجع الى الشّرط الضّمنى المستفاد من شهادة الحال عند العقد و

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست