responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 340

مقدّمات ثلث احديها توقّف تسليم العمل في العين على تسليمها و ثانيتها ثبوت الخيار للمشترى فيما لو اتلف البائع المبيع كما هو المشهور دون الانفساخ القهرى كما قيل و قد سبق توضيح المقدّمتين فيما مضى فما في مفتاح الكرامة من الايراد بان تلف احد العوضين قبل القبض يوجب الانفساخ فلا وجه لتقويم الثوب معمولا لان العمل يجرى مجرى الايمان في المعاوضات غفلة او تغافل عن فرض المسألة في اتلاف الصّانع و ثالثتها تملك المستاجر للأجرة بالعقد لا بالتسليم كما عزى الى الشّيخ و الا لم يستحق الاجرة سواء ضمنه معمولا او غير معمول و بعد هذه المقدّمات فالنتيجة واضحة لان العمل تلف قبل قبضه فانّ الزام المستاجر بالعقد اعمالا بسبب الاتلاف غرمه الثّوب معمولا لان الصّفة الحاصلة من العمل مملوكة له بملكيّة العين و ان عمل بمقتضى قاعدة التلف قبل القبض و فسخ العقد كان له الثّوب العارى عن تلك الصّفة فيعزمه كك السّادس لا اشكال في ضمان الملّاح كالحمال و المكارى لما يتلف بيده او بتفريطه لما مرّ من الادلة مضافا الى الاجماع الّذي ادّعاه غير واحد منهم المحقق الثانىّ و الحلّى في محكى ير على ضمان الملّاح و لا يضمن لو كسر السّفينة فهلك المتاع كما نصّ عليه في مع صد و امّا المكارى و الحمال فانّهما يضمنان لو هلك بانقطاع الحبل الّذي شدّ به الحمل من غير فرق بين كون الحبل من ماله او من مال المستاجر كما في مع صد قال و الفرق هو ان ايصال الحمل في عهدة المكارى فلو قصر في شده و في حبله و نحو ذلك من مقدّمات الايصال و الحفظ كان مفرطا ضامنا قلت الظاهر عدم الفرق بينهما في صورتى التفريط و عدمه و يتصوّران في كلّ منهما كما لا يخفى السّابع لو نقصت قيمة الثّوب عن الغزل ففى عد ان له قيمة الثّوب خاصّة للإذن في النقص و لا اجرة اراد ان اتلافه ح لا يوجب شيئا على المتلف سواء ضمنه معمولا او غير معمول امّا على الاوّل فواضح و امّا على الثّانى فلان قيمة الغزل و ان كانت اكثر من قيمة الثّوب الّا ان النقص لما كان باذن المالك لم يضمنه الموجر فلو كان قيمة الغزل درهمين و قيمة الثوب درهما لم يكن للمالك سوى الدّرهم سواء ضمنه معمولا او غير معمول و انّما تظهر الثّمرة في استحقاق الموجر الاجرة فان ضمنه غير معمول فلا اجرة له و اليه ينظر قوله فلا اجرة و ان ضمنه معمولا فله الاجرة و حيث انّ التّضمين معمولا في مثل الفرض خارج عن طريقة العقلاء اتّجه نفى الأجرة بقول مطلق فافهم الثّامن قال أيضا في عد و محكى كرة و كذا لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول تخير صاحبه بين تضمينه اياه بقيمته في الموضع الذى سلمه و لا اجر له و بين تضمينه في الموضع الّذي افسده و عليه الاجر الى ذلك المكان قلت و الوجه في التّخيير واضح لكن في جواهر الكلام وفاقا لشيخه في مفتاح الكرامة في الجملة موردا عليه ما حاصله ان الموجر يستحقّ اجرة الحمل مط لأنّ المالك قد وصل اليه ما استحقّه بالاجارة و هو الايصال الى المكان المعلوم فلا وجه لسقوط الاجرة فيه و قياس هذا بالعمل في العين باطل لتوقّف تسليم العمل فيها على تسليمها على المشهور كما مرّ بخلاف الحمل فانّه ليس عملا في العين حتّى يمنع تسليمه و كذا لا وجه لتضمينه ايّاه و بقيمته في موضع التّسليم ضرورة كون يد المستاجر يد امانة بل المتعيّن تضمينه بقيمة في موضع الافساد و زاد في مفتاح الكرامة انّه لو كان غاصبا فلا وجه أيضا لتضمينه ايّاه بقيمة موضع الغصب بل الموافق للمش و مختاره و مختار مع صد تضمين الغاصب بقيمة يوم التّلف لا يوم الغصب فليس على الموجر قيمة موضع التّسليم مط اقول اما دعوى

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست