responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 338

ركوبها مع السّلامة فيحصل التّنافى بين الشّرط و بين مقتضى العقد الّا ان يقيد به اطلاقه و يخصّص المنفعة بالركوب الذى لا يلزم منه تلف فيبطل أيضا من جهة الجهالة و عدم القدرة على التسليم كما لا يخفى بخلاف المقام فانّ الاذن في العلاج لا يتناول الاذن في مصداقه الاعتقادى في ظن الطّبيب بل في مصداقه الواقعي و الحاصل انّ المستاجر مأذون بمقتضى الاجارة في استيفاء المنفعة و لا تتوقف عليه من المقدّمات و لو تلف العين بالاستيفاء و الّا لزم فساد الإجارة حسبما عرفت بخلاف الطبيب فانه ليس اجيرا في المعالجة بل لا يصحّ استيجار لها و انّما هو مأذون في العلاج فاذا اخطا و هلك المريض كان ضامنا لكونه اتلافا غير مأذون فيه نعم استصعب جماعة الفرق بين ضرب الدّابة على المتعارف و بين تاديب الأطفال كك الّذي حكموا فيه بالضّمان سواء كان معلّما او وليا بل عن الشّهيد الثّانى دعوى الاجماع عليه في الولي و احتمل بعض تقييد التاديب في كلامهم بالتجاوز عن العادة ليكون الحال فيه و ضرب الدّابة على نسق واحد و يرتفع اشكال الفرق من راس و اعتذر المحقّق الثانى في الفرق بينهما تارة على ما عزى اليه بانّ الفارق هو النّص في ضمان المؤدّب و ردّ بانه لا فرق بين تاديب الاطفال و تاديب الدّواب فمقتضى النّص الوارد في تاديب الطّفل عدم الضّمان في تاديب الدّابة أيضا مع انّهم قالوا فيه بعدم الضّمان اللهمّ الّا ان يجعل الفارق بينهما الاهتمام بالنفوس في الادمى دون غيره و اخرى بانّ مجرّد الاذن لا يرفع الضمان فالإذن في التّاديب المتلف لا ينافى سببيّته للضّمان بخلاف ضرب الدابة فانّه حقّ للمستأجر و ليس مجرّد الاذن فيه رفعا للضّمان و انت بعد ما عرفت ما حقّقنا من الفرق بين عمل الطّبيب و ضرب الدّابة حق المعرفة تعرف الفرق بين المسألتين من غير اشكال لأنّ ما ذكرنا في معالجة الطّبيب يأتي في تأديب الاطفال حرفا بحرف فما ذكروه فيه من الضّمان وليا كان المؤدّب او غيره موافق للقاعدة لأنّ التّاديب مشروط بالسّلامة فالّذى يتعقّب الهلاك غير مأذون فيه واقعا و ان كان المؤدّب معذورا مخطئا كما قلنا في عمل الطّبيب فيترتّب عليه ضمان الاتلاف و امّا تاديب رابض الدّابة على المتعارف فالوجه في عدم الضّمان ما عرفت في الأمر السّابق لا في ضرب الدّابة و هو انّ الأذن تعلّق بعمل مشخّص معلوم و ان كان الدّاعى هو التّاديب لا الهلاك فعمل الرّائض كالقصد الذى يحصل به التلف و الحاصل انّ الفعل الّذي يتعقبه الهلاك ان كان مأذونا فيه واقعا و في نفس الأمر لا في نظر الفاعل و زعمه فهو ممّا لا يترتّب عليه الضّمان لأصالة البراءة بعد قصور ما دل على الضمان بالاتلاف عن تناوله لان السّبب و هو الاذن في مثله اقوى من المباشر و ان شئت قلت ان الضّمان اذا هو لاحترام مال المسلم فمع اذنه يكون سلب الاحترام مسندا اليه و الموارد الّتي حكموا فيها بعدم الضّمان داخلة تحت هذا الميزان و ان لم يكن كك بقى اسباب الضّمان يدا كان او اتلافا او تسبيبا بحالها و جميعها حكموا فيه بالضّمان ليس فيها اذن واقعا و انّما صدر من الفاعل خطا في النّظر و من ذلك يعلم ان ضرب المرأة الممتنعة من الاستمتاع بها لا ضمان فيه لكونه مريضا فيه بقوله تعالى وَ اضْرِبُوهُنَّ لكن المعروف فيه الضمان بل عن دعوى الإجماع عليه نعم عن ديات الكتاب وعد التردّد فيه و كذا عن المحقّق الثّانى في مع صد حيث قال و للنّظر في الضّمان مجال و اورد عليهم في محكى لك بانه لا فرق بينه و بين ضرب المعلّم للصّبي الّذي لم يتأمّلوا في ضمانه قلت الفرق واضح و هو انّ ضرب الزّوج من حقوقه على المرأة استحقّه بالعقد فهو مثل ضرب الدّابة الّذي حكموا فيه بعدم الضّمان لاشتراكهما في كونهما

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست