responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 337

لأنّه انّما اذن في الاصلاح لأنى الافساد فيدخل في قوله(ع)في محسّنة الحلبى المتقدّمة الواردة في جناية الصّانع انما دفعه ليصلحه و لم تدفع اليه ليفسده حيث افاد في باب الضّمان قاعدتين كليّتين الضّمان بما ليس بماذون فيه واقعا و لو كان فاعله معذورا فيما هو مأذون فيه و عزى الى شيخنا العلّامة رفع مقامه الاستدلال على مذهب الحلّى باية الاحسان على بعض الوجوه و ان كان ضعيفا مزيّفا و هو ان يجعل الاحسان عبارة عمّا لا حرج فيه و يعمّم نفى السّبيل الى ما يصادفه من العناوين الخارجة و توضيحه ان الاحسان يحتمل معنيين احدهما مفاد الشّائع اعنى ايصال النفع الى الغير و الثّانى ما لا حرج فيه كما فسّر به الشّهيد الثانى في محكى التّمهيد و يقتضيه سياق الآية في اواخر سورة البراءة حيث وقعت بعد نفى الحرج عن جماعة في الجهاد ثمّ نفى السّبيل على المعتق يحتمل الاختصاص بعنوان الإحسان و يحتمل التّعميم لعنوان اخر صادق معه فلو فلو ضرب صبيّا للتأديب فقد تصادق في فعله عنوانان التّاديب و الايذاء فهو من حيث كونه تاديبا احسان بالمعنيين و من حيث كونه ايذاء او اتلافا ليس باحسان بالمعنى الاوّل و احسان بالمعنى الثّانى فان فسّر الاحسان بالمعنى الاوّل فعلى تخصيص النّفى لم تدل الآية على عدم الضّمان في المثال المذكور كما لا يخفى لان الضّمان انّما يجيء من عنوان اخر لا من عنوان التاديب الّذي هو الإحسان و كذا فيما نحن فيه بل هنا اولى بعدم الدّلالة اذ المفروض خطأ الطّبيب و عدم اصابته للعلاج الّذي هو الإحسان فيبقى عنوان الهلاك الّذي حصل بفعله سببا للضّمان فينحصر مورد الاستدلال على عدم الضّمان في الايدى الّتي هى احسان كيد الودعى و كذا الفعل الّذي هو احسان كيد الودعى و كذا الفعل الّذي هو احسان من حيث كونه اتلافا كإجراء الحدّ و قطع عضو من المريض مقدّمة لحفظ نفسه و على تعميم النّفى تدلّ على عدم الضّمان في المثال المذكور خاصّة لا في المقام اذ لم يصدر منه بالنّسبة الى المريض احسان حتى يحكم لأجله بعدم السّبيل عليه مط و لو من حيث عنوان اخر و ان فسّر الإحسان بالمعنى الثّانى دلّت على عدم الضّمان في المقام و في كلّ مقام ليس فيه جرح على الفاعل لكن تفسير الإحسان بهذا المعنى بعيد عن متفاهم العرف قلت و كذا عن عمل الاصحاب اذ لم نجد احدا استدلّ بالآية على عدم الضّمان في العارية و الإجارة و الجعالة و اشباهها ممّا لا ضمان فيها بسبب الأذن مع انّ كلّ ذلك داخل تحتها بهذا المعنى و بشهادة السّياق بنفسها لا تعارض متفاهم العرف فافهم مع ان الاستدلال بها انّما يصحّ لو كان المراد بعدم الحرج هو المعنى العدمى الموجود في الفعل الغير الاختيارى و افعال البهائم اذ لو كان المراد به هو الأذن و الرّخصة لم يصحّ لان الخطاء في العلاج ليس بماذون فيه واقعا و ان كان معذورا فيه و سياق الآية لا يساعد على المعنى العدمى بل ظاهره الرّخصة حيث وقعت في مقام التّرخيص في العقود عن الجهاد مع انّ عدم الجرح ليس من معانى الحسن بل معناه اما كون الفعل ممدوحا او مباحا كما قرّر في بابه فظهر من جميعها ذكرنا ضعف مقالة الحلّى و من وافقه و انّ الأصحّ هو الضمان كما هو المشهور و ظهر أيضا الفرق الواضح بين المقامات الّتي حكموا فيها بعدم الضّمان كالحدود و ضرب الدّابة و بين المقام فان الاذن فيها غير مشروط بالسّلامة قطعا امّا الحدّ فواضح و امّا ضرب الدابة على حسب العادة لاستيفاء منفعة الركوب فلأنّه حقّ للمستأجر و اشتراطه بالسّلامة يتبع اشتراط استيفاء المنفعة بها ينافى مقتضى عقد الاجارة لأنّه بمنزلة ان يقول اجرتك الدابة بشرط ان يكون

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست