responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 293

بين تعلّقها بصفات العوضين او بحصولهما كما صرّح به الشّهيد في محكىّ قواعده و غيره بل الجهل بالحصول اولى بالمنع و ما قيل من اختصاص الضّرر بمجهول الصّفة كصبرة لا يعلم وزنها او ثوب لا يعلم مزرعة فقول بلا دليل في مقابل ما جاء في تفسيره في الاثر و الجر مضافا الى تصريح مثل الشّهيد و غيره بخلاف و ان حكى عنه في شرح الإرشاد ما يقضى بعدم تحقّق الغرر في مجهول الحصول حيث نقل في مسألة تعيين الأثمان بالتّعيين عن اتصافه المنع استنادا الى الغرر المخل اذ قد لا يتعقّبه التعيين و قد يظهر المعين مستحقا للغير فيكون غررا ثم اجاب عنه بان الغرر ما وبخ عليه عند العقلاء و الاحتمال المذكور لا يخطر ببال احد فكيف يكون غررا لكن لا بدّ من توجيهه و حمله على ما لا ينافى ما عليه جلّ الفقهاء من الاستناد في فساد العقد على مجهول الصّفة الى الغرر النّهى بل عن قواعد الشّهيد انحصار الغرر في مجهول الحصول و سلب الغرر عن مجهول الصّفة و هذا مثل ما في شرح الارشاد له من الضّعف و الخروج عن مذاق العامّة و الخاصّة في المعاوضات فمقتضى النّهى عن الغرر فساد العقد على غير موثوق الحصول من غير المقدور فعلا و ممّا ذكرنا ظهر ضعف ما قيل من انّ الاقدام على شراء شيء ثمين غير معلوم الحصول بثمن بخس قليل رجاء للظفر به ممّا عليه قاطبة العقلاء فكيف يكون خطرا او غررا منهيّا عنه وجه الظّهور بعد النقض بشراء مجهول الصّفة كما او كيفا الممنوع اتفاقا في العوضين و ما في حكمهما كالمحل و الشروط على الاشهر انّ المخاطرة حكمة في النّهى عن الغرر و هى سدّ باب التّشاجر و التّنازع بين المتعاقدين و ليست بعلّة و هذه الدّعوى و ان كانت بنفسها منافية للوصف العيونى الملحوظ في النّهى عن الغرر الّا انّ بناء العامّة و الخاصّة على فهم الحكمة حيث اتّفقوا على اشتراط التعيين بالرّؤية او بالوصف او بغيرهما من وجوه التميّز و المعرفة شاهد عليها مضافا الى اطلاقات الاجماعات و اخبار بيع الآبق وحده و اجاب بعض مشايخنا قدّه عن الإجماعات بانّ الظّاهر او القدر المتيقّن منها كون العجز مانعا لا كون القدرة شرطا بدليل اختلاف مشترطى القدرة في جواز بيع مجهول الحصول من الضّال و الضّالة و المغصوب و نحوها و فيه اولا انّ القدرة و العجز ليسا من المتضادين المتقابلين بل من المتناقضين اذ العجز عدم القدرة و ثانيا انّ عباراتهم صريحة في اشتراط القدرة بحيث لا يقبل التاويل فكيف يحمل على كون المعجز مانعا و امّا اختلافهم في صحّة بيع الضّال فانّما هو لعدم العلم بفقدان الشّرط اذا القدرة عبارة عن القدرة الواقعية و مع احتمالها لا يمكن الحكم بالفساد بتا الّا بدليل اخر كعموم النّهى عن الغرر كما لا يمكن بالصّحة أيضا نظرا الى العمومات اذ الشّبهة موضوعيّة لا بدّ فيها من الرجوع الى غيرها فمن حكم بصحّة بيع الضّال و الضّالة و نحوهما فانّما حكم بمنع اشتراط القدرة مط حتى فيما لا يرجع الى السّفه لا لأنّ العجز مانع و من قال بفساده فانّما اعتمد على النّهى عن الغرر بعد المساعدة على عدم اشتراط القدرة و ثالثا ان مقتضى الاصل العجز عند الشّك لأنّه امر عدمى اعنى عدم القدرة كما عرفت فمقتضى القاعدة على هذا المبنى أيضا الفساد دون الصّحة فكيف يستند اليه فكلّ من المبنى و البناء اضعف و اوهن من الاخر فالاقرب وفاقا للجل فساد العقد على مجهول الحصول كمتعذّره لكن هذا للسّفه و ذاك للغرر و قد يستدلّ للصّحة بما عن العلّامة و الشّهيد القائلين بالصّحة في عد و كرة و اللّمعة قال الاوّل انّه ان اسقط المشتري حقّ الانفساخ بالتّلف قبل القبض كان العقد لازما و لو تعذّر و ان لم يسقطه الفسخ العقد لو تعذّر و الّا فلا و قال الثّانى ان الغرر محبور بخيار تعذّر التّسليم لو تعذّر و الّا فلا حرز وجه الاستدلال بعد المساعدة على كون مجهول الصّفة غررا

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست