responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 281

فلا ايراد به اصلا و الّا فلا يندفع بكون الواجب يجوز الإتيان به مرّتين لأنه لا مناص عن احد امرين امّا التشهى او السّقوط بغير معين و امّا الثّالث فلان الواجب الّذي يجوز الإتيان به مرّتين و ينوي به الوجوب هو الّذي لم يطر احتمال بطلانه او كونه نفلا فما ظننت بما اذا تيقن ان احد الفعلين او نصفه يكون نفلا او باطلا فحين ايقاع النيّة لا يكون احدهما جاز ما بان فعله الواجب و الاخر نفل و الجزم بها ممكن بان يتأخّر عنه و يرتب و المفروض انّهما عالمان و الجزم بها شرط حيث يمكن و ليس ما نحن فيه من من باب المقدّمة نعم يندفع بذلك الاشكال الاخر بل لا يندفع به الّا ان يفرض بانّهما اقترنا في جميع صلاتهما في كلّ صلاة مخصوصة و ان كلّ واحد منهما نوى الظّهر الّذي نواها الاخر لا غيرها و انما هى صورة واحدة و هى الرابعة مع التّامل في نيّة الوجوب منهما ح و من صور الاقتران الصّورة الثانية و لم يبين حالها و لا تعرّض لها في جميعا ذكر فتدبّر انتهى و اراد بالصّورة الثانية ان يبدأ زيد بالظّهر مثلا ثم يبدأ عمرو بالعصر قبل اتمام الظّهر قلت يتوقّف توضيح الحال فيما افاد العلّامه و افاده الشّارحان على استيفاء الصّور الاولى ان يستأجر الاجيرين لسنتين مع عدم اشتغال ذمّة الميّت الا بسنة واحدة و هذا جوازه مبنىّ على الوجه الّذي ذكره المحقّق الثّانى من جواز اتيان الواجب مرّتين و الّا فكيف يجوز ذلك اللّهمّ الا ان يكون ذلك لأجل الاحتياط و احراز الواقع نظرا الى تطرّق احتمال الفساد في الصّلاة و لو اوتى بها الف مرّة و هو حق دون الوجه الاوّل لضعفه قولا و قائلا لكن لا بدّ ان يعلم انّ التنصيف الّذي ذكره العلّامة لا يأتي ح اذ لا وجه له بعد عدم اشتراط الترتيب بين صلاتيهما كما لو استاجرا على قضاء ظهر واحد احتياطا او بناء على جواز إتيان الواجب مرّتين فلا يشترط التّرتيب بينهما قطعا فلا وجه للتّنصيف و عدم استحقاق كلّ منهما تمام الاجرة بل اللّازم ح صحّة الصّلاتين اقترنتا او تعاقبنا نعم لو اشترط في هذه الصّلاة كان للمستأجر خيار تخلّف الشّرط لان الشّرط ليس لاعتباره شرعا حتّى يكون مقوما فلا يفيد سوى الخيار و ممّا ذكرنا ظهر انّ الوجه الّذي من المحقّق الثّانى رفع الاشكالات عليه غير وجيه اذا عظم الاشكالات و ان لم يشر اليه في كلامه توجيه التّبعيض و الحكم لكلّ واحد بصحّة بعض السنة دون تمامها و الوجه المذكور ينافيه و يؤيّد الأشكال كما لا يخفى فكيف يكون رافعا له نعم هو يرفع جملة من الإشكالات المذكورة في كلامه لا هذا الأشكال الثّانية ان تكون ذمّة مشغولة بسنتين و اشترط التّرتيب في عقد الإجارة فان اقترنا بطل صلاة من اشترط عليه التّاثير و اما صلاة الاخير فلا وجه لبطلانها ضرورة عدم مخالفة للشّرط اذ التقديم غير قابل للاشتراط لعدم القدرة و انّما المقدور القابل له التّاخير بان يشترط على زيد ان يصلّى بعد فراغ عمرو نعم لو كان اشتراط التّرتيب بالتوقيت بان يجعل وقت صلاة احدهما قبل الظّهر و وقت صلاة الاخر بعده مثلا كان نسبة الاشتراط اليهما صحّة و فسادا على حدّ سواء فتبطل الصّلاتان بمعنى عدم استحقاقهما الاجرة دون الفساد كما لو فعلا من دون استيجار فيبرء ذمّة الميّت عن سنة واحدة بناء على التحقيق الآتى الثّالثة مثل الثانية مع اشتراط التّرتيب و الكلام هنا تارة في حكم المقارنة و اخرى فيما يتحقق به امّا الأوّل فالّذى يقتضيه النّظر ما ذكره العلّامة قده من اجزاء السنتين من واحدة فسنة كلّ واحد منهما تحسب له نصفها ستّة اشهر و عليه مثل ذلك حتّى يستحقّ اجرة تمام السنة و ذلك لان المكلّف به اذا كان امرا كليّا فالواجب هو ايجاد ذلك الكلّى من غير فرق بين ايجاده في ضمن فرد واحد او ازيد لعدم ما يقتضى مراعاة الوحدة و الانفراد فان اتى في ضمن فرد فهو و ان اتى به مرّة بعد اخرى سقط التّكليف فالاول

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست