responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 278

القادر قائما ما فات عنه قاعدا و العاجز عن القيام قاعدا ما فات عنه قائما هذا اذا كان الولي المباشر عاجزا عن الاستنابة و لو كان قادرا عليها ففى وجوب الاستنابة و لو كان قادرا عليها ففى وجوب الاستنابة اشكال ينشأ من كونها مسقطه او يدلا عن فعله و لا يبعد الاوّل كما هو خيرة الأستاد قده في الرّسالة المعمولة للقضاء جمودا على ظاهر ادلّة وجوب القضاء على الوليّ و يحتمل الثّانى نظرا الى ان المستفاد منها وجوب تفريع ذمّة الميّت على الولي او خصوص المباشرة فمبنى المسألة على ذلك فهل الواجب على الوليّ خصوص القضاء فلا يجب الاستنابة و ان برئت ذمّة الميّت بفعل الغير تبرّعا او اجارة او الواجب عليه تفريغ ذمّة الميّت سواء كان بالمباشرة او بالتّسبيب كما لو كان على الولي دين مالى لا يقدر على ادائه مباشرة فانّه يجب عليه الاستنابة في الايصال مع المكنة في الحال و ربما يرشد اليه كون الولي متحمّلا عن الميّت لان التّحمل معناه انتقال الدّين من ذمة المديون الى ذمّة الوليّ و يؤيّده ما في اخبار الحبوة من انّها يدل عما فات عن الميّت فيجب على خصوص الوليّ قضائه عوضا عنها ثمّ لو قلنا بانّ الاستنابة مسقطة لزم القول بعدم وجوبها عليه و لو كان عاجزا عن الصّلاة مط كفاقد الطّهورين و قادرا على الاستيجار و الالتزام به بعيد و أيضا مقتضى كونها مسقطة ان لا يعود اليه ثواب الامتثال بامر القضاء مع الاستيجار و هو أيضا بعيد و ابعد منه ارجاع الثّواب الى الفرار عن مخالفة امر القضاء دون الامتثال و كيف كان فالأحوط الاستنابة لذوى الاعذار مط اذا كان ما فات عن الميّت صلاة المختار و يتأكّد الاحتياط مع رجاء زوال العذر فلا يكتفى بالصّلاة العذريّة بل يستنيب ان أراد البدار الى تفريغ ذمة او يترقّب زوال العذر بل يجب احد الامرين بناء على وجوب التّاخير على ذوى الاعذار مع رجاء الزّوال و في حكم العجز و القدرة العلم و الجهل المعذور فيه موضوعا او حكما كمن جهل القبلة فصلّى الى الجهة المظنونة او صلّى الى اربع جهات مع التحيّر او في طاهر كان نجسا بزعم الميّت فان العيرة في جميع ذلك و اشباهها بحال الفاعل المباشر فانّها تلحق الفعل بملاحظة حال مباشره لا بملاحظة ذاته و من هذا القبيل مسائل الصّلاة و الصّوم فالمدار فيها أيضا تكليف الفاعل النائب تقليدا او اجتهادا لا على تكليف المنوب عنه فلو كان تكليف الميّت القصر في اربعة فراسخ لغير مريد الرّجوع ليومه و تكليف الولي الاتمام يصلّى تماما و لو انعكس عكس و هل يجب قضاء ما صلاة الميّت اذا كان فاسدا في نظره الظاهر العدم لان ما فعله بدل عن الواقع و تدارك له فليس في ذمّته شيء حتّى يقضيه الولي و هذا بخلاف ما لو لم يفعل و مات كذا قال شيخنا قده في الرّسالة و قد يناقش فيه بانّ قضيّة البدليّة القول باقتضاء الامر الاجزاء و ليس هذا مختاره في الاصول و الاولى انّ يعلّل بقصور ادلّة القضاء عن وجوب مثل ذلك على الولي فانّ الظّاهر منها القريب من القطع وجوب قضاء ما فان عن الميّت قصورا او تقصيرا و لم يفعل راسا فمات فات عنه لا عن عدم تعرّض للامتثال بمقتضى تكليفه بل عن مخالفة اعتقاده للواقع لا يشمله الأدلّة قطعا و لو فات ما لا يعتقده الوليّ و هو على الميّت لم يجب القضاء لو كان واجبا باعتقاده بل لا يشرع فلا يتأتىّ قصد القربة نعم لو كان مستحبّا باعتقاد الوليّ جاز له القضاء و ربّما احتمل الوجوب ح لأنّ الميّت كان مشغول الذّمة باعتقاده و تفريغ ذمّته مقدور للولي فيجب و ضعفه واضح نعم لو اوصى بالقضاء وجب كسائر الوصايا الغير الواجبة و في اخراجه عن الاصل على القول به في العبادات الواجبة مع

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست