responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 229

عليها غير خائنة كما في المقام لم يكن وجه لضمان المنفعة اللّهمّ لا ان يتمسّك بقاعدة كلّ ما يضمن فان صحيح الاجازة مع قبض العين قاض الضّمان فكذا فاسدها و فيه ما عرفت سابقا في تحقيق القاعدة من انّها غالبية لا دائمة بمعنى توقّف الضّمان على وجود شيء فيه من اسبابه غير الاقدام الحاصل بالعقد الفاسد فلا اشكال هنا في ضمان المنفعة كما في الغصب على المشهور و يحتمل قويّا بل هو المتعيّن ان يكون التفصيل اشارة الى ما عن المبسوط حسبما يقتضيه عادة المص من الاشارات الى خلافات الشّيخ في الكتاب و هو الفرق بين الاجارة المطلقة الواقعة على عين كليّة كذابة موصوفة او عبد كك فلا يستقرّ الاجرة لعدم كون الفرد المدفوع منها عين المعقود عليه فلا يكون فقيها مجدا في استقرار الضّمان على المستاجر و المعينة الواقعية على ذات جزئية فيستقر ما ذكره في المسالك احتمالا اخذا عن الشّهيد في حاشية شرائعه و ربما نسب الى نسخة مقروءة على المص و فيه ان قبض العين من دون استيفاء المنفعة ان كان كافيا في الجزئى لزم الاكتفاء به في الكلّى أيضا فانّ قبض الكلّى لا يتصوّر الا بقبض فرده كما في البيع الكلّى و ان كان حصول القبض في خصوص الاجارة موقوفا على استيفاء المنفعة الّتي هى مورد الاجارة لزم عدم الاكتفاء به في الجزئى أيضا فالفرق تحكم و امّا احتمال كون التفصيل اشارة الى الفرق بين المعينة المدّة فيستقرّ و غير ما عين مدّتها فلا بمجرّد مضى زمان صالح لاستيفاء المنفعة لان جميع الازمنة صالحة للاستيفاء فيكون كما لو لم ينقض المدّة اصلا كما احتمله أيضا في المسالك و نقل عن المهذب البارع و إيضاح النّافع فهو أيضا ضعيف لأنّ استقرار الضّمان لا يتوقّف على الازيد من حصول القبض و امكان الاستيفاء و كلاهما حاصل في القسمين مضافا الى بعد هذا الاحتمال في العبارة بل امتناعه مع قوله و كذا لو استاجر دارا و سلمها و مضت المدّة و لم يسكن فانّه بقرينة تعريف المدّة و شهادة ما هو المتعارف في اجارة الدّار من تعيين المدّة ظاهر او صريح في معينة الوقت كما ان العبارة الاولى ظاهرة بشهادة تنكير المدّة و قرينة المقابلة في غير معيّنها و كلّ من العبارتين مطلقة من حيث كون العين كليّة او جزئيّة ثم وجه التّشبيه يحتمل ان يكون هو استقرار الاجرة فقط و ان يكون مجموع ما ذكره في المشبه به حتّى التفصيل و هذا هو الظّاهر و ح يتعيّن ان يكون المراد بالتّفصيل غير ما عن المبسوط اذ لا فرق في معينة الوقت بين كون العين كليّة او جزئيّة لوضوح استقرارها بمضى الوقت المسمّى على التقديرين فيبطل الاحتمالان معا احدهما بظاهر التّشبيه و هو الاحتمال الاوّل و الثّانى بقرينة المقابلة و تعريف لفظ المدّة الظّاهرين في معينة الوقت كما عرفت بقى احتمال هو ثالث ما في المسالك من الاحتمالات و مختار المحقّق الثّانى في حاشية الكتاب المنسوبة اليه و هو الاشارة الى الفرق بين الحرّ و العبد فيستقرّ في الثّانى كما في اجارة الدّابة دون الاوّل نظرا الى عدم كون منافع الحرّ مملوكة بدون الاستيفاء و عدم دخوله تحت اليد حتّى يكون تسليمه لنفسه بمنزلة الإقباض و هذا أيضا ضعيف احتمالا و محتملا اما احتمالا فلقوله او استاجره لقلع ضرسه فمضى المدّة التى يكن ايقاع ذلك فيها فلم يقلعه المستاجر استقرت الاجرة فانّه شامل للحرّ و العبد مع انّ العبارة الاولى غير شاملة للحرّ فكيف يأتي فيها التّفصيل المذكور و امّا محتملا فلان غاية ما يستدلّ به عليه ما قاله في محكّى إيضاح النافع قال و التّحقيق انّ هذا هل هو تمليك للمنافع فاذا اهمل باستعمالهما حتّى تلف لم يضمن او هو كالدّين في ذمّة الحرّ فلا يسقط الا بالاستيفاء او الابراء و الاشبه الثّانى لأنّ الحرّ يستحقّ عليه

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست