responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 226

نافيا لمقتضى العقد و فيه ان استحقاق التّسليم من مقتضيات اطلاق العقد لا ماهيّته فيصحّ اشتراط الانفصال هذا على مذاق القول و امّا على طريقتنا من عدم الفرق بين منافى مقتضى الاطلاق و مقتضى الماهيّة في الفساد كما سبق في اوائل الكتاب فالجواب ان الزّمان مأخوذ جزءا للمنفعة و اذا اشتراط الانفعال كان الذى يدخل في ملك المستاجر هو العمل في الزمان المذكور دون غيره و استدلّ للشهور بعد العمومات بفحوى الاخبار الواردة في المتعة الدالة على الصّحة مع شرط الا انفصال المجبر ضعف اسانيدها او سند بعضها بالعمل و المتمتع بها مستأجرات و بانّ شرط الاتصال يقتضى عدمه لأنّ كلّ واحد من الازمنة التى اشتمل عليها مدّة الاجارة ليس متّصلا و استدلّ به في محكى المختلف و المسالك ورد بانّ الجزء المنفصل متّصل بالمتّصل فكان متّصلا بحسب الامكان و فيه ان عدم امكان الشّرط لا يوجب سقوطه بل يبقى فساد الشرط فلو قلنا باشتراط الاتّصال لزم فساد تحديد المنفعة بالزّمان مط متّصلا كان او منفصلا ان دقّقنا النّظر لاستحالة الجزء الّذي لا يتجزى و ان احلناه الى العرف و جعلنا اليوم او الاسبوع او الشّهر او السّنه و نحوها شيئا واحدا بسيطا غير مركّب من الاجزاء عرفا لزم الاقتصار في الصّحة على المدّة المستقلة فيلزم تبعض الصّفقة كما لو قبض بعض البيع او الثمن فيما يتوقّف صحّته على القبض قضاء للشّرطية و على القول بالاشتراط لو أطلق و قال اجرتك شهرا قيل بطلت كما عن المختلف و المسالك و المفاتيح و مجمع البرهان و الكفاية الا ان يكون هناك عرف يقتضى الاتّصال و الّا فالعقد بنفسه لا يدلّ عليه و قيل الاطلاق يقتضى الاتّصال و هو اشبه عند المص بل عند الجل و استدلّوا عليه بالتّبادر العرفى و بانّ عدم تعيين المدّة دليل على ارادة الاتصال و بان ارادة الانفصال توجب فساد العقد فيحمل على الاتصال لأصالة الصّحة و بفحوى ما دلّ على الصّحة مع الاطلاق في المتعة و في الكلّ نظر لمنع التّبادر الّا في بعض المقامات الّذي لا كلام فيه لدخوله في المستثنى و منه يظهر منع الثّانى أيضا و اصالة الصّحة لا نظر لها بمرادات المتكلّم حتّى تنهض قرينة صارفة او معينة لها بل حكم تعبدى شرعى نعم لو دار الامر بين الغلط و الصّحيح لم يبعد الاعتماد على اصل الصّحة ح في استكشاف المراد نظرا الى ظهور حال المتكلّم في الاحتراز عن الغلط كما قيل و ان كان فيه أيضا تامّل و ما يتراءى من الفقهاء في بعض المقامات من الاعتماد عليها في تعيّن المراد كما لو اوصى بعود مشترك بين آلة اللهو و غيره فحملوه على الوجه المحلّل و منه ما لو قالت وقفت الى سنة لدورانه بين ارادة الوقف الفاسد و الحبس الصّحيح على ما زعمه بعض حيث حمله على الحبس لأصالة الصّحة اما داخل في المستثنى او في قاعدة اخرى و تحقيق المرام في مقام اخر و امّا فحوى اخبار المتعة ففيه أيضا نظر ينشأ من الفرق بين المقامين في صورة النّص على الانفصال فانّه يجوز في المتعة كما عرفت و المفروض في المقام عدم الجواز فكيف يقاس محلّ الاطلاق في المقام بحاله في المتعة بعد اختلافهما في المقيّد صحّة و فساد او الحاصل انّه فرض صحّة التّصريح بالانفصال لا مانع من صحّة الاطلاق بل لا وجه لفساده كما لا يخفى و امّا بعد فرض الفساد مع التّصريح فالقاعدة قاضية بفساد الإطلاق أيضا فظهر ممّا ذكرنا انّ الأقرب بناء على اعتبار الاتصال هو الأوّل فيحكم بالفساد الّا مع قيام العرف على الاتّصال كما لا يبعد دعواه في اجير الحج نظرا الى فوريّته شرعا فيستفاد بشهادة حال المستاجر السّنة الاولى بعد الاجارة و امّا اجير الصّلاة و الصّوم فان قلنا انّه يجب على الولي التّعجيل و الفورية نظرا الى شهادة حال الميّت فكك

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست