responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 224

الا ان يقوم دليل على خلافه هذا كلّه فيما يرد على الاجير و امّا ما يرجع الى الاجارة فقد عرفت انّ الاقسام ثلاثة لأنّها اما مجرّدة عن المباشرة خاصة او عن المدّة خاصة او عنهما و على التّقادير فالاجارة الثّانية أيضا لا تخلوا عن الثّلاثة فهذه تسع صور و يتلوها ما لو صار اجيرا خاصّا لغير المستاجر الاوّل فهنا صور الأولى ان تكون الاولى و الثّانية مجرّدتين عن المباشرة خاصّة و هنا لا يسقط حق مطالبة احدهما لعدم المزاحمة فعلى الاجير العمل لكل منهما فورا بنفسه او بغيره فلو لم يفعل اجيره عليه و لو مضت المدّة فان كانت مذكورة على جهة الشّرطية تسلّط المستاجر على الفسخ فان فسخ و الا طالبه بالعمل و ليس عليه اجرة المثل و ان كانت قيدا و جزء مقوما للعمل كان أيضا مخيرا و ربما قيل هنا بالانفساخ لأنّ العوض قبل القبض مضمون و فيه انّ هذا اتلاف لا تلف فيأتى فيه خيار اعمال فان فسخ فهو و الا الزمه بالاجرة دون العمل الثّانية ان تكون الاولى مجرّدة عن المباشرة و الثّانية مجرّدة عن المدة و هنا أيضا لا مزاحمة فلكل منهما مطالبة حقه فورا فيعمل للأوّل بغيره و للثّانى بنفسه فان لم يفعل حتى فان المدة فالحكم ما عرفت من التّفصيل بين الشّرطيّة و الجزئيه لكنّه مختصّ بالمستاجر الاوّل و امّا الثّانى فليس له الاخبار لعدم المدة و لو تعذّر الاخبار ثبت له خيار تعذّر التّسليم بناء على جريانه بالتعذّر النّاشى عن عصيان العاقد و فيه كلام و ان كان الاوفق بالقواعد ثبوت الخيار دفعا للضّرر الثّالثة ان تكون الثّانية مجرّدة عنهما و يعرف حكمها ممّا ذكرنا الرّابعة ان تكون الاولى مجرّدة عن المدّة و الثّانية مجرّدة عن المباشرة و هنا أيضا لا مزاحمة فلكلّ منهما مطالبة عمله فورا و لو لم يفعل للثّانى حتى مضت مدّة الاجارة كان حكمه كما عرفت الخامسة ان تكون الثانية أيضا مجرّدة عن المدّة و هنا يتزاحم الحقان فان تراضيا في التّقديم و التّاخير فلا اشكال و ان تشاحا تخيّرا للأجير في تقديم ايّهما شاء و يحتمل قويّا القرعة و الأصحّ هو الاوّل لأنّ التّعيين في جهات وفاء الدّين بيد المديون و ليس التّخيير هنا كالتخيير في تزاحم الحقوق على المنافع المشتركة و نحوها ممّا ينشأ من التّخيير فيه الفساد فيجب القرعة و اذا اختار احدهما كان للاخر الخيار دفعا لضرر الصّبر على التّخيير و ليس التّخيير هنا كالتّأخير عصيانا حتى يندفع بالاخبار لأنّه حكم شرعى ملزوم للضّرر فيندفع بالخيار فافهم و هكذا الى بقيّة الصّور تراعى فيها المزاحمة و يعرف حكمه ممّا ذكرنا و تلاحظ أيضا فوات العمل في المدّة المشخصة و يعرف حكمه أيضا مما ذكر هذا كله اذا صار اجيرا مشتركا للثّانى فلو صار اجيرا خاصّا بان اجر نفسه غير المستاجر الاوّل مدّة معيّنة لعمل معيّن مستغرق لها او لجميع المنافع وقع المزاحمة بين الحقّين في مقدار يسع العمل للأوّل من المدّة و ح رجح حق المستاجر الثّانى لأنّه بالاجارة فوت العمل على المستاجر الاوّل حيث ملك جميع منافعه للثّانى كما لو باع المديون ما يملكه من غير الدّائن فان حق المشترى ح مقدم على حق الدّائن المتعلّقة بالعين فلو عمل للأوّل و الحال هذه كان فضوليّا محتاجا الى اجازة الثّانى نعم للأوّل الرّجوع الى الاجير بالمسمّى او اجرة المثل كما في ساير صور التّفويت و الاتلاف و اللّه العالم و تملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الاجرة به بلا خلاف و لا اشكال كما تقدّم سابقا و استدلّ عليه باوفوا و بان مقتضى العقد دخول كلّ من العوضين في ملك المتعاقدين و فيه انّ هذا يتوقف على قابليّة العوض للتملك ففى ظرف الاجرة لا اشكال و

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست