responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 222

انقسام الاجير الى القسمين كان معهودا في السّابق و لو ضاق الوقت لم يجز له العمل اذا لم يكن بعقد اجارة و نحوها من العقود اللّازمة تبرعا كان او مع الاجرة بلا خلاف و لا اشكال و في حكمه ما لو طالب المستاجر و ربما ناقش فيه بعض مشايخنا بان اطلاق العقد منزل على حبّ التّعارف و هو عدم التّعجيل و هو ليس كالدّين في وجوب تعجيله عند الامكان و المطالبة و هل يجب عليه المبادرة مع عدم المطالبة قال الشّهيد نعم ثمّ فرع عليه بطلان الاجارة الثانية اذا كانت منافية للإجارة الأولى و استشهد له بما في الحج من عدم صحّة الاجارة الثّانية مع اتّحاد زمان الايقاع حقيقة او حكما كما لو أطلق فيهما او عين في احدهما بالسّنة الاولى كذا نقله في ضة ثمّ خالفه و هو الحق لعدم الدّليل عليها و لو قلنا بانّ الامر يقتضى الفور لأنّ المامور به هنا الوفاء بالعقد و الوفاء به عبارة عن الالتزام بمضمونه و مضمونه النقل و الانتقال و دخول منفعة كليّة في ملك المستاجر على ذمّة الاجير كالدّين الثّابت في الذمم و امّا وجوب ايصاله فورا و لو لم يطالب فليس ممّا يترتّب على الوفاء به الا على القول بوجوب اداء الدّين قبل المطالبة و ضعفه واضح قولا و قائلا و منه يظهر انّ منع الفوريّة هنا ليس متوقّفا على منع دلالة الامر عليها كما يوهمه عبارة الرّوضة ثمّ على تقدير وجوب الفوريّة يتطرّق المنع الى ما ذكره من الحكم بفساد الاجارة الثّانية في صورة المنافاة اذ لا دليل عليه أيضا سوى وجوه كلّها ساقطة احدها انّ الأمر بالشّئيء يقتضى النّهى عن الضد و هو يقتضى الفساد و الاولى الاقتصار على الاوّل و الّا كان العمل للغير محرما على الاجير عرفا بل لإيجار نفسه عليه و ثانيها ان الاجارة الثّانية منافية للأوّل فكيف يمضيها الشّارع و يأمر بالوفاء بها مع ايجاب الوفاء بالاولى فورا و يدفعه ان المانع من ايجاب الوفاء بالثّانية و هى فوريّة وجوب الوفاء بالاولى تزول بوجود الاجارة الثّانية لتزاحم حقّ المستاجر الاوّل حقّ المستاجر الثّانى فيرجع ح الى ما يقتضيه القواعد من التّخيير او القرعة لان صحّة الاجارة الثّانية بثبوت حق للمستأجر الثّانى أيضا في ذمّة الاجير و بعد ثبوته لزمه المزاحمة مع حقّ المستاجر الاوّل و ما يتوهّم من لزوم الدور هنا لتوقّف صحّة الاجارة الثّانية على زوال الفوريّة المتوقّف على الصّحة مدفوع بمنع التوقّف في جانب الصّحة لأنّها مستلزمة لزوالها لا انّها متوقفة عليه غاية الامر كون الاجارة الثانية محرمة لكونها مفوته لحقّ الاوّل و هو لا ينافى الصّحة كحرمة البيع وقت النّداء و تحقيقه انّ فوريّة الوفاء بالاولى مشروطة بالقدرة و بعد وقوع الاجارة الثانية يمتنع الوفاء بها فور المكان المزاحمة و هذا نظير ما لو باع المديون ما يملكه مع مطالبة الدّائن فان البيع و ان كان حراما لتفويت حق الدائن الّا انّه موجب لسقوط مطالبة الدائن فورا و الارجاء الى الميسرة و الاصل في ذلك ان التكليف بالنّسبة الى القدرة واجب مشروط يدور مداره وجودا و عدما و ان كان الاعلام بعد الوجود محرما الّا انّه يوجب سقوط التّكليف المشروط به في الاجارة الثّانية لا مانع من صحّتها و امضاء الشّارع لها اذا لمانع استلزام الصّحة تكليف الاجير بالضّدين في ان واحد و هو غير لازم بل مقتضى صحّتها ليس الّا لتعلّق حقّ الاجير مثل حقّ الاوّل و لا استحالة في اجتماع الحقّين لان الحكم فيه عند المزاحمة التخيير او القرعة و ان كان احدهما قبل وجود الاخر متعيّنا للانحصار نعم لو كان العقد الثّانى مقتضيا للأمر بالضد مع بقاء الامر العينى بالاخر بعد العقد كان امضائه قبيحا ممتنعا على الشّارع من غير فرق بين ان يكون مقتضى الثّانى أيضا امرا عينيّا او تخييريّا لأنّ

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست