responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 164

القول بالفصل و لاتّحاد طريق المسألتين و رابعها انّهم استدلّوا على صحّة الفضولى بانّ العقد جامع للشّرائط سوى الرّضا فاذا لحقه كان صحيحا فانّه كالصّريح في ان الشّرط هو الرّضا ليس الّا و خامسها انّه ذكر بعض انّه لو حلف الموكّل عدم التّوكيل انفسخ العقد لأنّ الحلف يدلّ على كراهة و مقتضاه ان يكون الرّضا كافيا في اللّزوم لان الاجازة و الردّ متقابلان و ذكروا انّ سكوت البكر يكفى في الاجازة لأنّه دال على الرّضا و قد ورد في من زوّجت نفسها في حال السّكر انّها لو افاقت كان هذا رضى منها و ورد أيضا في عدّة اخبار ان سكوت المولى بعد علمه بتزويج العبد اقرار منه له عليه و ان قول المولى العبده المتزوّج بغير اذنه طلّق يدلّ على امضاء النّكاح و ان تصرف ذي الخيار فيما انتقل اليه رضاء منه به و انّه لو زوّجها الاخوان كان لها اختيار من شاءت من الزّوجين و لو دخلت على احدهما كان اجازة ثم ان الاكتفاء بالفعل الكاشف عن الرّضا كأكل الثمن و تمكين الزّوجة و نحوهما كما هو خيرة الكلّ او الجلّ مبنىّ على اناطة الصحّة بالرّضا لا على سببيّة الفعل تعبّدا نظير سببيّة اللّفظ و ملخّص الوجوه الى ظهور كلمات القوم و الادلّة في كفاية الرّضا و لو لم يكن مستكشفا من فعل او قول و في الكلّ نظر لان التّعليل بعدم دلالة السّكوت على الرّضا لا ينافى اعتبار الكاشف أيضا مع الرّضا كما انّ تعليل بطلان الصّلاة بعدم الطّهارة حال الاستدبار لا ينافى شرطيّة الاستقبال أيضا فدعوى ان وجود الكاشف لو كان شرطا لكان الاستدلال بعدمه اولى من الاستدلال بعدم دلالته السّكوت على الرّضا مدفوعة اوّلا بما ذكر و ثانيا انّ الاولوية معكوسة لان العلم بالرّضاء يعتبر قطعا بالاتفاق بخلاف اعتبار الكاشف فانّه ليس بتلك المثابة فكان التّعليل بانتفاء المتفق عليه البديهى اولى مع ان السّكوت في مقامات البيان يجرى مجرى البيان شرعا و عرفا في الادلّة و في الموضوعات فيكون من الكاشف الفعلى كالتّقرير و عدم الرّدع في محلّه و لو كان عدميّا اذ المعتبر هو الكاشف في قبال كفاية العلم بالرّضاء الباطنى من دون قيام امارة عليه من جانب المالك سواء كان وجوديّا او عدميّا و منه يظهر الجواب عن الامور المذكورة اخيرا من سكوت البكر و سكوت المولى و قوله طلّق و تصرّف ذي الخيار فان الكاشف موجود في هذه الموارد كلّها و امّا الاستدلال ب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فقد عرفت في صدر المسألة لسقوطه عن ادلّة الفضولى راسا و لو سلّم دلالته عليه فالقدر المسلم منه ما لو حصل من المالك شيء يدلّ على الرّضا حتّى يكون له أدنى ملابسة بالقضاء الواقع و الّا فلا يتفاوت الحال بينه و بين الاجنبى في عدم المساس لهما بالعقد الصّادر من غيرهما و امّا قوله تعالى تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ فهو بالدلالة على خلاف المقص اولى و اخرى كما اومانا اليه في الاستدلال على المختار و امّا الاكتفاء بالكاشف الفعلى فعلى القول به في المقام لا يدلّ على دوران الصّحة مدار الرّضا الباطنى الغير المنكشف بشيء الا ترى انّ العقود الجائزة مثل الهبة و الوكالة و نحوهما يكتفى فيها الفعل ايجابا و قبولا مع انه لا يكفى وجود معانيها في نفس الموجب و القابل من دون إنشاء فعلى او قولى كيف و مدار العقود و الايقاعات على الانشاءات الكاشفة عمّا في الضميمة فكيف يلتزم بترتّب آثارها على المعانى النفسانيّة الغير البارزة بوجه و دعوى صحّة بيع المكره اذا رضى بعد العقد على ما عزى اليهم اوّل

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست