responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 162

الكلام في غيره من الايقاعات فان القدر الثّابت منها ما كان صادرا ممّن له الولاية عليها باحد الوجهين فما ليس بصادر عنه و لا عن اذنه فلا دليل على كونه سببا لشيء و من هنا يفترق عن العقود فان صيغها اسباب و اذن له من الامر شرط قيد مع احتمال اعتبار مقارنة الاذن بالاصل بعد الاطلاقات نعم ما ليس له صيغة خاصّة من الايقاعات كالفسخ و الابراء و نحوها فالظّاهر تحقّقها بنفس الاجازة لا انّها تكشف عن حصولها سابقا و هو خارج عمّا نحن فيه و ح فالاقوى بطلان عتق الرّاهن على ما ذهب اليه غير واحد و كذا عتق المفلس و من هو مثلهما في الحجر و ان نقل عن العلّامة صحّته أيضا الّا ان يدّعى سببيّة صيغة العتق عن المالك للفك و ان كانت مشروطة باذن غير المعتق فيدفع احتمال مقارنة الاذن بالاصل بعد الاطلاق و المسألة محلّ اشكال و من جميعها ذكرنا ظهر الحال في وفاء الدّين فانّه يجرى فيه الفضولى سواء كان من العقود او من الايقاع و من ثمرة جريانه رجوع الموفى الى المديون بعد الاجازة و هل يجرى في ضمان التّلف او الاتلاف قيل نعم لأنّهم ذكروا في الدّيات انّه لو قال بعض اهل السفينة لصاحبه التى متاعك في البحر و علىّ او علينا ضمانها صح اطلاقه لمثل ما لو رضى اهل السّفينة بعد الالقاء ففيه منع شمول رفع الدّليل على فرضه لان الفضولى انّما يجرى فيما لو كان السّبب المجاز قابلا للتّأثير بعد الاجازة و اتلاف الانسان مال نفسه ليس قابلا لضمان الغير و كونه سببا للضّمان مع سبق السّؤال انّما هو لصدق الاتلاف بالنّسبة الى السّائل او للنصّ تعبّد او لا يأتي شيء منهما في الاجازة كما لا يخفى فلا بدّ في كون الاجازة سببا لضمان المجيز من دليل اخر مفقود و من هنا يتطرّق الأشكال في اداء الدّين أيضا لأنّ المؤدّى ان قصد التبرّع فقد اتلف ماله و هو واضح و ان قصد الرّجوع الى المديون فهو قصد ليس في محلّه لأنّه كمن اتلف ماله و قصد الرّجوع الى من يرضى به و قد عرفت انّه لا يجدى في الضّمان اللّهمّ الّا ان يكون الوفاء معلّقا على اجازته فح لا باس برجوعه الى المجيز و دعوى بطلان التّعليق في مثل المقام غير واضحة لكن مقتضاه كون الاجازة ناقلة اذ التعليق جاء من قبل المؤدّى في نفس الاداء لا من المتبرّع كتعليق النّقل على الرّضا حتّى نطبقه على الكشف و هذا هو الوجه الّذي وعدناك في توجيه المحكى عن كاشف الغطاء من انّ الاجنبى لو ادّى الحقوق لماليّة العباديّة من ماله عمّن هى عليه ثمّ اجاز صحّ و رجع اليه و توضيحه ان الوفاء عمّا في ذمّة الغير او في عهدته اذا كان معلّقا على الاجازة كان الوفاء مشروطا و متعلّقا فان حصل الشّرط حصل الوفاء من حينه اذ لا يعتبر فيه ابتداء القبض بل يكفى القصد و التّعيين لا استدامة أيضا و حصل الامتثال أيضا لأنّ الاجازة ح كالإذن المبتدأ في التّسبيب و ان لم يحصل بقى المال على ملك الموفى و لا فرق بين بقاء عينه او تلفه نعم لو كان التّعليق باطلا كما في العقود لا تجدى الاجازة و لا تصحّحه فلو رهن مال لنفسه على دين الغير فضولة معلقا على الاجازة فاجاز لم يصحّ لأنّ العقد كان باطلا للتّعليق و الاجازة غير قابلة لان تكون صيغة للرّهن و عن كاشف الغطاء التّسوية بين المال المرهون و الحجر عليه مع اجازة من له الولاية فان اراد بالمرهون ما ذكرنا اعنى الرّهن على دين الغير فضولة مراقبا للإجازة ففيه ما عرفت و ان اراد رهن قال الغير على دينه فضولة الّذي صرّحوا بصحّة فلا مساس له باداء الاجنبى الحقوق الماليّة العبادية

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست