responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 149

مانعا و يمكن الاستدلال عليه بخصوص عن خبر الوديعة اذ لا ريب في انّ الودعى باعه لنفسه ثمّ ندم و تاب و كذا مصحّحة الحلبى عن الصّادق(ع)في رجل اسلفه طعاما فلمّا حل طعامه عليه بعث هو إليّ دراهم فقال اشتر لنفسك طعاما و استوف حقك فقال(ع)ارى ان يولّى ذلك غيرك الحديث و مثله غيره في صحّة الشّراء و لا ينافى المنع عن مباشرة الرّجل الدّائن مستقلّا فانّه لدفع التّهمة في الخيانة كما تقرّر في محلّه لكن الاصحاب حملوها على ما لو قصد الشّراء للدّافع و انّه لو قصد لنفسه كان باطلا لكنّه لا يضرّنا لان البطلان عبارة عن عدم وقوعه للمشترى و سيأتي توضيحه في الدّليل الثّالث على الفساد و استدلّ عليه بوجوه احدها انّ هذا هو القدر المتيقّن من الاخبار النّاهية عن بيع ما ليس عنده النّافية للبيع في غير الملك و النّاهية عن شراء السّرقة و الخيانة و غيرها من الاخبار المذكورة فلا بدّ من الحكم بفساده جمعا بينها و بين ادلّة الجواز خصوصا العمومات و فيه ان غير واحد من الاخبار المجوزة كخبر الوديعة و خبر الوليدة على اظهر الاحتمالين ظاهرة بل صريحة في صحّة هذا القسم أيضا مضافا الى العمومات فالجمع بينهما لا يتيسّر بالطريق المذكور يكون ذلك خروجا عن الصّريح بالظّاهر عكس ما اشتهر بل لا بدّ من حمل الاخبار المانعة على نفى اللّزوم او على نفى ترتّب الاثر او على عدم ترتيب الاثر المقصود مطلقا و لو بعد الاجازة على الاحتمالات المذكورة في الجواب عنها و قد مرّ أيضا ان الاوجه هو الاخير و ثانيها ان البائع لنفسه قاصد لخروج المبيع عن نفسه و تملك الثمن و مع الخصوصيّتين او احدهما يخرج البيع عن قابليّة الاجازة لامتناع كلّ من الخصوصيّتين و استحالة نفوذ الاجازة في البيع و اجيب عن الاوّل بانّ تعين المنتقل عنه غير لازم في حقيقة البيع فوجوده و عدمه سيان في صحّته فاذا عين فان طابق الواقع و الّا لكان لغوا مستدركا لا يضرّ و لا ينفع قاله بعض المحققين و هو وجيه لكن الا وجه هو منع الصّغرى لان البائع غير قاصد للخروج عن ملكه مطلقا و لو كان مالكا فكيف عن غيره نعم قصد البيع قصد لإخراجه عن ملك مالكه ضمنا لا اصالة و هو مطرّد حقّ فيما اذا قصد الفضولى لنفسه لا لان البيع للنّفس لا يتصور الّا بعد تنزيل البائع نفسه بمنزلة المالك كالحقيقة الادّعائيّة كما افاده الاستاد قدّه في بعض الادلة الآتية فانّه غير لازم او غير متضمّن كما يأتي بل لان القصد الى نقل شيء قصد قهرا لنقله عن موضعه بحيث يستحيل خلافه فاذا قصد عن نفسه فقد قصد مالا واقعيّة له فافهم و اجيب عن الثّانى أيضا بالمنع كما قلنا اذ لا يعتبر في مفهوم البيع قصد البائع لتملّك الثّمن فلو باع المالك ذاهلا عن تملك الثّمن فقد حصل البيع لان حقيقة البيع هو مبادلة مال بمال و هذا لا يتضمّن القصد الى تملك الثّمن اصالة بل يستلزمه اذا كان مالكا لا مطلقا و فيه ان القصد الى البيع و ان لم يستلزم القصد الى تملك الثمن الّا ان البيع لنفسه مقرون بذلك القصد قطعا فاتّجه منع تاثير الاجازة فالاولى ان يجاب بان الاجازة لا مانع من تعلّقها بالبيع مع تلك الخصوصيّة غاية الامر عدم تاثيرها الا في صحّته مجردا عنها و لا ضير فيه بعد ان كانت الخصوصيّة شيئا مستدركا خارجا عن حقيقه البيع هذا صح ان تملك الثمن يجرى مجرى الدّاعى لإيقاع البيع لا انّه من خصوصيات الانشاء او خصوصيات العوضين الا

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست