responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 120

المسالك تخريج المسلمات لكن لا يخفى انّ ما ذكره من الظّهور في المجاز لا يأتي في الصورة الثّانية اذ لا دلالة لعدم ذكر الاجرة على المجاز او التبرّع فيؤخذ بظاهر اقتضاه لفظ الاجارة و امّا الثّانى ففيه صور لان الاشتباه في الضّمان قد يكون من جهة الشّك في كون اليد غاصبة او مأذونة و هذا لا اشكال و لا خلاف فيه لأنّ اصالة عدم الاذن محكمة فيحكم بالضّمان كأصالة عدم التّذكية و قد يكون من الشكّ في كونها ضامنة بعد الفراغ عن كونها مأذونة و فيه اشكال لان اصالة عدم الاذن لا تجرى و اصالة عدم الوديعة او العارية او التبرّع او نحو ذلك ممّا يترتّب عليه عدم الضّمان لا يثبت بها سبب الضّمان اعنى اليد العمادية فيرجع الى اصالة البراءة و لذلك اختلفوا في بعض فروع المسألة مثل ان اختلفا فقال المالك اجرتك و قال الاخر بل اعرتنى او قال زارعتك و قال بل اعرتنى في الضّمان و عدمه و ان كان الاكثر على الضّمان و عليه رواية مصححة في بعض فروع المسألة قال اسحاق بن عمّار سالت ابا الحسن(ع)عن رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت فقال الرّجل كانت عندى وديعة و قال الاخر انّما كانت لى عليك قرضا فقال(ع)المال لازم له الّا ان يقيم البينة انّها كانت وديعة و لا باس بالعمل بها لاعتبارها سندا و موافقتها لعمل كثيرا و اكثر و يمكن تطبيقه على القاعدة أيضا لا لعموم من اتلف بل لأصالة عدم حصول طيب النّفس و عدم سبب خروج مال المسلم من الاحترام الثّابت لأمواله بالنّص و الاجماع بعد تعارض اصالة عدم العارية مع اصالة عدم الاجارة مثلا لكن لا يتجه في حيّز الاتلاف عينا او منفعة و امّا في ضمان اليد الّذي يترتّب عليه التّلف و عدم الاذن و لو لم تكن غاصبة فلا لعدم مساس لطيب النّفس به و عدم منافاة براءة ذمّة ذي اليد لاحترام مال المسلم اللّهمّ الّا ان يتمسّك أيضا باصالة عدم ما يرفع معه ضمان اليد و دعوى انّها لا تجدى في ثبوت كون الاذن الموجر غير مجانى الا على القول بالاصل المثبت و هذا المثمر دون عدم الرافع مدفوعة بان هذا نظير اصالة عدم الدّين المتفرع عليه وجوب حجة الاسلم مع الاستطاعة و نظير غيره من الاصول الّتي يعتمدون عليه في اثبات الاسباب و المقتضيات في المعاوضات و باب الاحكام سواء كانت من الاصول المثبتة في نظر التحقيق أم لا فالحكم بالضّمان هنا على حدّ ساير احكامهم اعتمادا على الاصول و لا يبعد استثناء امثال ذلك عن القول بعدم الاصل المثبت و تمام الكلام في غير المقام و كيف كان فان كان فساد الاجارة بغصبية العين المستاجرة تخير المالك بمقتضى قاعدة تعاقب الايدى في الرّجوع الى من شاء من الموجر او المستاجر فان رجع الى الموجر لم يرجع الى المستاجر مع جهله لقاعدة الغرور و مع علمه يرجع لما تقرّر في تعاقب الايدى من رجوع كلّ سابق بعد ان اغترم للمالك الى لا حقه لصيرورته بمنزلة المالك و انّما لم ترجع مع العلم لكونه غارا للمستأجر و الغار لا يرجع الى مغروره و ان انعكس و لا فرق مع جهله بين جهل الموجر و ان رجع الى المستاجر فان كان عالما لم يرجع الى الموجر سواء كان عالما او جاهلا لان الضّمان يستقرّ عند من تلف عنده الّا ان يكون له غارّ فيرجع اليه و ان كان جاهلا رجع الى الموجر للغرور سواء كان عالما او جاهلا لان جهله لا ينافى كونه غارا للمستأجر و ان كان مع علمه

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست