responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 71

و إن لم يثبت فلا فسخ، لاحتمال تجدّده بسبب خفيّ. و قيل [1]: له نقص شيء من مهرها، و هو ما بين مهر البكر و الثيّب عادة.

و لو تزوّج متعة فبانت كتابيّة أو دواما- على رأي من سوّغه- فلا فسخ، إلّا أن يطلّق أو يهب المدّة، و لا يسقط من المهر شيء. و لو شرط الإسلام فله الفسخ.

و لو أدخلت امرأة كلّ من الزوجين على صاحبه فوطئها فلها المسمّى على زوجها، و مهر المثل على واطئها، و يردّ كلّ منهما على زوجها، و لا يطؤها إلّا بعد العدّة.

و لو ماتتا في العدّة أو مات الزوجان ورث كلّ منهما زوجته، و بالعكس.

و لو اشتبه على كلّ منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول منع منه، و ألزم الطلاق، و لا يحسب في الثلاث، و يلزم بنصف المهر فيقسّم بينهما بالسويّة إن تداعتاه، أو يقرع فيه، أو يوقف [2] حتّى تصطلحا.

و يحرم على كلّ منهما أمّ كلّ واحدة منهما، و تحرم كلّ منهما على أب الزوج و ابنه، و الميراث كالمهر. و يحتمل القرعة ابتداء.

و يثبت المسمّى في كلّ وطء عن عقد صحيح و إن انفسخ بعيب سابق على الوطء أو العقد، و مهر المثل في كلّ وطء عن عقد باطل في أصله لا المسمّى.

فروع:

[الأول]

(أ): لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما فلا فسخ، لإمكان تجدّد شرطه في الشيخوخة، و عدم العلم بالعقم من دونه، و جواز استناده إليه.

[الثاني]

(ب): كلّ شرط يشترط في العقد يثبت له الخيار مع فقده، سواء كان دون ما وصف أو أعلى على إشكال.

نعم، لو تزوّجها متعة أو دواما- على رأي- بشرط أنّها كتابيّة فظهرت مسلمة فلا خيار.


[1] و هو قول ابن البراج في المهذّب: كتاب النكاح ج 2 ص 213.

[2] في (ش) زيادة: «ابتداء».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست