نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 71
و إن لم يثبت فلا فسخ، لاحتمال تجدّده بسبب خفيّ. و قيل [1]: له نقص شيء من مهرها، و هو ما بين مهر البكر و الثيّب عادة.
و لو تزوّج متعة فبانت كتابيّة أو دواما- على رأي من سوّغه- فلا فسخ، إلّا أن يطلّق أو يهب المدّة، و لا يسقط من المهر شيء. و لو شرط الإسلام فله الفسخ.
و لو أدخلت امرأة كلّ من الزوجين على صاحبه فوطئها فلها المسمّى على زوجها، و مهر المثل على واطئها، و يردّ كلّ منهما على زوجها، و لا يطؤها إلّا بعد العدّة.
و لو ماتتا في العدّة أو مات الزوجان ورث كلّ منهما زوجته، و بالعكس.
و لو اشتبه على كلّ منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول منع منه، و ألزم الطلاق، و لا يحسب في الثلاث، و يلزم بنصف المهر فيقسّم بينهما بالسويّة إن تداعتاه، أو يقرع فيه، أو يوقف [2] حتّى تصطلحا.
و يحرم على كلّ منهما أمّ كلّ واحدة منهما، و تحرم كلّ منهما على أب الزوج و ابنه، و الميراث كالمهر. و يحتمل القرعة ابتداء.
و يثبت المسمّى في كلّ وطء عن عقد صحيح و إن انفسخ بعيب سابق على الوطء أو العقد، و مهر المثل في كلّ وطء عن عقد باطل في أصله لا المسمّى.
فروع:
[الأول]
(أ): لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما فلا فسخ، لإمكان تجدّد شرطه في الشيخوخة، و عدم العلم بالعقم من دونه، و جواز استناده إليه.
[الثاني]
(ب): كلّ شرط يشترط في العقد يثبت له الخيار مع فقده، سواء كان دون ما وصف أو أعلى على إشكال.
نعم، لو تزوّجها متعة أو دواما- على رأي- بشرط أنّها كتابيّة فظهرت مسلمة فلا خيار.
[1] و هو قول ابن البراج في المهذّب: كتاب النكاح ج 2 ص 213.