و إن كان بعد الدخول فالأقرب وجوب أقلّ ما يصلح أن يكون مهرا للمولى.
و لو كان قد دفعه إليها و تلف احتمل تضمين السيّد، لغروره و ضعف المباشرة، و الرجوع في كسبها، و التبعيّة بعد العتق.
و لو لم يشترط الحرّيّة بل تزوّجها على أنّها حرّة فخرجت أمة فكما تقدّم. و لو تزوّج لا على أنّها حرّة و لا شرطها فلا خيار.
و يثبت الخيار مع رقّيّة بعضها، و يرجع بنصيبه من المهر خاصّة فإن كانت هي المدلّسة رجع بنصفه [1] معجّلا، و تبعت بالباقي مع عتقها أجمع.
و لو تزوّجته على أنّه حرّ فبان عبدا فلها الفسخ و إن كان بعد الدخول، و لها المهر بعده لا قبله. و كذا لو شرطت الحرّيّة.
و لو ظهر بعضه مملوكا فكذلك.
و لو ظهر معتقا فلا خيار.
و لو تزوّجها على أنّها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة، قيل [2]: كان له الفسخ.
و الوجه ذلك مع الشرط لا مع الإطلاق.
و لا مهر قبل الدخول، و بعده يرجع على المدلّس، أبا كان أو غيره. و لو كانت هي المدلّسة رجع عليها بما دفعه منه، إلّا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا.
و لو خرجت بنت معتقة فإشكال.
و لو أدخل بنته من الأمة على من زوّجه بنت مهيرة فرّق بينهما، و لها مهر المثل و يرجع به على السابق، و يدخل على زوجته.
و كذا كلّ من أدخل عليه غير زوجته فظنّها زوجته، سواء كانت أعلى أو أدون.
و لو دخل مع العلم لم يرجع على أحد.
و لو شرط البكارة فإن ثبت سبق الثيبوبة فالأقرب أنّ له الفسخ، و يدفع المهر، و يرجع به على من دلّسها، فإن كانت هي رجع إلّا بأقلّ ما يمكن أن يكون مهرا.
[1] في (ب): «بنصيبه».
[2] و هو قول الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 358.