responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 70

و إن كان بعد الدخول فالأقرب وجوب أقلّ ما يصلح أن يكون مهرا للمولى.

و لو كان قد دفعه إليها و تلف احتمل تضمين السيّد، لغروره و ضعف المباشرة، و الرجوع في كسبها، و التبعيّة بعد العتق.

و لو لم يشترط الحرّيّة بل تزوّجها على أنّها حرّة فخرجت أمة فكما تقدّم. و لو تزوّج لا على أنّها حرّة و لا شرطها فلا خيار.

و يثبت الخيار مع رقّيّة بعضها، و يرجع بنصيبه من المهر خاصّة فإن كانت هي المدلّسة رجع بنصفه [1] معجّلا، و تبعت بالباقي مع عتقها أجمع.

و لو تزوّجته على أنّه حرّ فبان عبدا فلها الفسخ و إن كان بعد الدخول، و لها المهر بعده لا قبله. و كذا لو شرطت الحرّيّة.

و لو ظهر بعضه مملوكا فكذلك.

و لو ظهر معتقا فلا خيار.

و لو تزوّجها على أنّها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة، قيل [2]: كان له الفسخ.

و الوجه ذلك مع الشرط لا مع الإطلاق.

و لا مهر قبل الدخول، و بعده يرجع على المدلّس، أبا كان أو غيره. و لو كانت هي المدلّسة رجع عليها بما دفعه منه، إلّا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا.

و لو خرجت بنت معتقة فإشكال.

و لو أدخل بنته من الأمة على من زوّجه بنت مهيرة فرّق بينهما، و لها مهر المثل و يرجع به على السابق، و يدخل على زوجته.

و كذا كلّ من أدخل عليه غير زوجته فظنّها زوجته، سواء كانت أعلى أو أدون.

و لو دخل مع العلم لم يرجع على أحد.

و لو شرط البكارة فإن ثبت سبق الثيبوبة فالأقرب أنّ له الفسخ، و يدفع المهر، و يرجع به على من دلّسها، فإن كانت هي رجع إلّا بأقلّ ما يمكن أن يكون مهرا.


[1] في (ب): «بنصيبه».

[2] و هو قول الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 358.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست