نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 72
[الثالث]
(ج): لو تزوّج العبد على أنّها حرّة فظهرت أمة فكالحرّ. فإن فسخ قبل الدخول فلا شيء، و بعده المسمّى على سيّده أو في كسبه، و يرجع به على المدلّس و يكون للمولى.
و لو أعتق قبل الفسخ فالأقرب أنّ المرجوع به للعبد.
ثمّ إن كان الغارّ الوكيل رجع بالجميع. و إن كانت هي فكذلك تتبع به، لأنّه ليس برجوع في المهر، لأنّ المهر استحقّه السيّد، و رجوعه يكون في ذمّتها. و لو حصل منهما رجع بنصفه على الوكيل حالّا، و نصفه عليها تتبع به.
و لو أولد كان الولد رقّا لمولاه إن كان المدلّس سيّدها، أو أذن لها مطلقا، أو في التزويج به، أو بأيّ عبد [1].
[الرابع]
(د): لو غرّته المكاتبة: فإن اختار الإمساك فلها المهر، و إن اختار الفسخ فلا مهر قبل الدخول، و بعده إن كان قد دفعه رجع بجميعه أو به، إلّا أقلّ ما يمكن أن يكون مهرا، و إن لم يدفع فلا شيء، أو يجب الأقلّ.
و لو غرّه الوكيل رجع عليه بالجميع.
و لو أتت بولد فهو حرّ، لأنّه دخل على ذلك و يغرم قيمته، و يتبع الاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتبة.
و لو ضربها أجنبيّ فألقته لزمه دية جنين حرّ لأبيه، فإن كان هو الضارب فللأقرب إليه دونه، و إلّا فللإمام.
و على المغرور للسيّد عشر قيمة أمة إن قلنا: إنّ الأرش له.
[الخامس]
(ه): لا يرجع بالغرامة على الغارّ إلّا بعد أن يغرم القيمة أو المهر للسيّد لأنّه إنّما يرجع بما غرّمه.
و كذا لو رجع الشاهدان بإتلاف مال أو جناية بعد الحكم لم يرجع المحكوم
[1] في (ص) زيادة: «و احتمال أن يكون حرّا، لأنّه دخل في العقد على ذلك، و عليه قيمته للسيّد حين خرج حيّا. و هل القيمة على السيّد أو في كسبه؟ خلاف، و يرجع على الغارّ بقيمة الأولاد، و الأقرب أن يكون رقّا».
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 72