responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 69

و لو سوّغنا الفسخ بالمتخلّل بين العقد و الوطء، فرضي ببرص سابق ثمّ اتّسع في ذلك العضو، فالأقرب ثبوت الخيار.

و لو حصل في غيره ثبت الخيار قطعا.

و يسقط حكم العنّة بتغييب الحشفة، و مقطوعها بقدرها، و بالوطء في الحيض و النفاس و الإحرام.

و لا فرق في لزوم العقد باختيار المقام معه في أثناء السنة أو بعدها.

و إذا علمت بعنّته قبل العقد فلا خيار.

و لو وطئها و سقط عنه دعوى العنّة ثمّ بانت ثمّ تزوّجها فادّعتها سمعت.

و لو تزوّج بأربع و طلّقهنّ فشهدن عليه بالعنّة لم تسمع.

و هل يثبت للأولياء الخيار؟ الوجه ذلك مع مصلحة المولّى عليه، زوجا كان أو زوجة.

و لو اختار الإمضاء لم يسقط خيار المولّى عليه بعد كماله في الفسخ.

الفصل الثالث في التدليس

و يتحقّق بإخبار الزوجة، أو وليّها، أو وليّ الزوج، أو السفير بينهما- على إشكال- بالصحّة أو الكماليّة عقيب الاستعلام أو بدونه.

و هل يتحقّق لو زوّجت نفسها أو زوّجها الوليّ مطلقا؟ إشكال.

و لا يتحقّق بالإخبار لا للتزويج، أو له لغير الزوج، فلو شرط الحرّيّة فظهرت أمة فله الفسخ و إن دخل. فإن فسخ قبل الدخول فلا شيء، و بعده المسمّى للمولى.

و قيل [1]: العشر أو نصفه. و يرجع بما غرمه على المدلّس، فإن كان هي تبعت بعد العتق.

و لو كان قد دفعه إليها استفاد ما وجده، و يتبعها بما بقي.

و لو كان مولاها: فإن تلفّظ بما يقتضي العتق حكم عليه بحرّيّتها و صحّ العقد و كان المهر للأمة، و إلّا فهي على الرقّ. و لا شيء له، و لا لها على الزوج إذا فسخ.


[1] و هو قول ابن حمزة في الوسيلة: فصل في بيان عقد العبيد و الإماء ص 303.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست