نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 69
و لو سوّغنا الفسخ بالمتخلّل بين العقد و الوطء، فرضي ببرص سابق ثمّ اتّسع في ذلك العضو، فالأقرب ثبوت الخيار.
و لو حصل في غيره ثبت الخيار قطعا.
و يسقط حكم العنّة بتغييب الحشفة، و مقطوعها بقدرها، و بالوطء في الحيض و النفاس و الإحرام.
و لا فرق في لزوم العقد باختيار المقام معه في أثناء السنة أو بعدها.
و إذا علمت بعنّته قبل العقد فلا خيار.
و لو وطئها و سقط عنه دعوى العنّة ثمّ بانت ثمّ تزوّجها فادّعتها سمعت.
و لو تزوّج بأربع و طلّقهنّ فشهدن عليه بالعنّة لم تسمع.
و هل يثبت للأولياء الخيار؟ الوجه ذلك مع مصلحة المولّى عليه، زوجا كان أو زوجة.
و لو اختار الإمضاء لم يسقط خيار المولّى عليه بعد كماله في الفسخ.
الفصل الثالث في التدليس
و يتحقّق بإخبار الزوجة، أو وليّها، أو وليّ الزوج، أو السفير بينهما- على إشكال- بالصحّة أو الكماليّة عقيب الاستعلام أو بدونه.
و هل يتحقّق لو زوّجت نفسها أو زوّجها الوليّ مطلقا؟ إشكال.
و لا يتحقّق بالإخبار لا للتزويج، أو له لغير الزوج، فلو شرط الحرّيّة فظهرت أمة فله الفسخ و إن دخل. فإن فسخ قبل الدخول فلا شيء، و بعده المسمّى للمولى.
و قيل [1]: العشر أو نصفه. و يرجع بما غرمه على المدلّس، فإن كان هي تبعت بعد العتق.
و لو كان قد دفعه إليها استفاد ما وجده، و يتبعها بما بقي.
و لو كان مولاها: فإن تلفّظ بما يقتضي العتق حكم عليه بحرّيّتها و صحّ العقد و كان المهر للأمة، و إلّا فهي على الرقّ. و لا شيء له، و لا لها على الزوج إذا فسخ.
[1] و هو قول ابن حمزة في الوسيلة: فصل في بيان عقد العبيد و الإماء ص 303.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 69