نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 68
و لا تثبت العنّة إلّا بإقراره، أو البيّنة على إقراره أو نكوله. إمّا مع يمين المرأة أو مطلقا على خلاف.
فلو ادّعت العنّة من دون الثلاثة حلف. و قيل [1]: إن تقلّص في الماء البارد فصحيح، و إن استرخى فعنّين.
و لو ادّعى الوطء قبلا أو دبرا أو وطء غيرها بعد ثبوت العنّة صدّق مع اليمين.
و قيل [2] في دعوى القبل: إن كانت بكرا صدّق مع شهادة النساء بذهابها، و إلّا حشي قبلها خلوقا و أمر بوطئها، فيصدّق مع ظهوره على العضو.
و إذا ثبت العنّة و صبرت لزم العقد، و إلّا رفعت أمرها إلى الحاكم، فيؤجّله سنة من حين المرافعة، فإن واقعها أو غيرها فلا فسخ، و إلّا فسخت إن شاءت و لها نصف المهر.
و لو قيل بأنّ للمرأة الفسخ بالجذام في الرجل أمكن، لوجوب التحرّز من الضرر، فإنّه (عليه السلام) قال: «فرّ من المجذوم فرارك من الأسد» [3].
و يثبت العيب بإقرار صاحبه، أو بشهادة عدلين عارفين. و في العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع منهنّ مؤمنات.
و لو كان بكلّ منهما عيب ثبت لكلّ منهما الخيار.
و في الرتق الممتنع الإزالة مع الجبّ إشكال.
و لو طلّق قبل الدخول ثمّ علم بالعيب لم يسقط عنه ما وجب بالطلاق، و كذا بعده. و ليس له الفسخ و لا بعد الرجعة مع العلم قبلها.
و إذا فسخ أحدهما بعد الدخول وجبت العدّة، و لا نفقة فيها إلّا مع الحمل.
و على الزوج البيّنة لو أنكر الوليّ علمه بالعيب. فإن فقدها فله اليمين، فإذا حلف رجع الزوج على المرأة، لأنّها غرّت حيث لم تعلم الوليّ. فإن ادّعت إعلامه حلّف.