responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 68

و لا تثبت العنّة إلّا بإقراره، أو البيّنة على إقراره أو نكوله. إمّا مع يمين المرأة أو مطلقا على خلاف.

فلو ادّعت العنّة من دون الثلاثة حلف. و قيل [1]: إن تقلّص في الماء البارد فصحيح، و إن استرخى فعنّين.

و لو ادّعى الوطء قبلا أو دبرا أو وطء غيرها بعد ثبوت العنّة صدّق مع اليمين.

و قيل [2] في دعوى القبل: إن كانت بكرا صدّق مع شهادة النساء بذهابها، و إلّا حشي قبلها خلوقا و أمر بوطئها، فيصدّق مع ظهوره على العضو.

و إذا ثبت العنّة و صبرت لزم العقد، و إلّا رفعت أمرها إلى الحاكم، فيؤجّله سنة من حين المرافعة، فإن واقعها أو غيرها فلا فسخ، و إلّا فسخت إن شاءت و لها نصف المهر.

و لو قيل بأنّ للمرأة الفسخ بالجذام في الرجل أمكن، لوجوب التحرّز من الضرر، فإنّه (عليه السلام) قال: «فرّ من المجذوم فرارك من الأسد» [3].

و يثبت العيب بإقرار صاحبه، أو بشهادة عدلين عارفين. و في العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع منهنّ مؤمنات.

و لو كان بكلّ منهما عيب ثبت لكلّ منهما الخيار.

و في الرتق الممتنع الإزالة مع الجبّ إشكال.

و لو طلّق قبل الدخول ثمّ علم بالعيب لم يسقط عنه ما وجب بالطلاق، و كذا بعده. و ليس له الفسخ و لا بعد الرجعة مع العلم قبلها.

و إذا فسخ أحدهما بعد الدخول وجبت العدّة، و لا نفقة فيها إلّا مع الحمل.

و على الزوج البيّنة لو أنكر الوليّ علمه بالعيب. فإن فقدها فله اليمين، فإذا حلف رجع الزوج على المرأة، لأنّها غرّت حيث لم تعلم الوليّ. فإن ادّعت إعلامه حلّف.


[1] المقنع 1: 107.

[2] و هو قول الشيخ في النهاية: كتاب النكاح باب التدليس ج 2 ص 367.

[3] من لا يحضره الفقيه: في النوادر ج 3 ص 363 ح 16.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست