responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 684

رواية «الكلّ» [1]، و هو أولى، و عليه مهر المثل أيضا.

المقصد الثالث في دية المنافع

و فيه مطالب:

[المطلب] الأوّل في العقل

الدية كاملة إن ذهب بالضرب أو بغيره ممّا ليس بجرح، كما لو ضربه على رأسه حتّى ذهب، أو فزّعه تفزيعا شديدا فزال عقله.

و لو زال بجراح أو قطع عضو فدية العقل. و في الجرح و العضو ديتهما.

و لا يضمن العقل بالقصاص و إن تعمّد الجاني، لعدم العلم بمحلّه.

هذا إذا حكم أهل الخبرة بعدم زوال العارض، و إن حكموا بزواله انتظر ظهور حاله: فإن استمرّ فالدية، و إن عاد قبل استيفاء الدية فلا يطالب بالدية، بل يطالب بالأرش، و إن عاد بعده أمر بالردّ.

و يحتمل عدم الارتجاع، لأنّه هبة من اللّه تعالى مجدّدة.

و لو مات قبل اليأس من عوده ففي عدم وجوب الدية إشكال.

و لو أنكر الجاني زوال العقل و ادّعاه المجنيّ عليه اختبر بأن يضع الحاكم عليه قوما يراعونه في خلوته و أحوال غفلته: فإن ظهر اختلال حاله و الاختلاف في أقواله و أفعاله ثبت جنونه بغير يمين، و إن لم يظهر الاختلاف في أقواله و أفعاله فالقول قول الجاني مع اليمين.

و لو لم يكن الجنون مطبقا بل كان يجنّ في وقت و يفيق في وقت وجب من الدية بقدره، فإن كان يجنّ يوما و يفيق يوما فنصف الدية، و إن كان يجنّ يومين و يفيق يوما فثلثا الدية.

و لو لم يزل العقل و لكن اختلّ فصار مدهوشا يستوحش مع الانفراد و يفزع


[1] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 و 4 ج 19 ص 256.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست