responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 683

و مع تزويجها بغيره هل تسقط نفقتها عن الأوّل؟ إشكال.

و هل تلحق النحيفة الّتي يغلب على الظن الإفضاء بوطئها بالصغيرة؟ الأقرب المنع، إلّا الدية فإنّ الأقرب ثبوتها.

و لو كان الواطئ أجنبيّا: فإن أكرهها فعليه مهر المثل و الدية، و إن طاوعته فالدية خاصّة.

و لو كانت المكرهة بكرا ففي وجوب أرش البكارة مع المهر نظر، أقربه ذلك.

و يجب ذلك كلّه في ماله، لأنّه عمد محض أو عمد خطإ.

و اختلف في تفسير الإفضاء، فقيل: أن يزيل الحاجز بين القبل و الدبر [1]، و قيل: بين مخرج البول و الحيض [2]، و هو أقرب، لأنّ الحاجز بين القبل و الدبر عصب قويّ يتعذّر إزالته بالاستمتاع، و الحاجز بين مدخل الذكر و مخرج البول رقيق، فإذا تحامل عليها ربّما انقطعت تلك الجلدة، و مع هذا فالأقرب عندي وجوب الدية بكلّ منهما.

و هل تتعلّق أحكام الإفضاء لو فعله بغير الوطء؟ الأقرب لا، إلّا الدية فإنّها تجب لو فعله بسكّين و شبهها.

و لو أزال الحاجزين بالوطء تعلّقت الأحكام، و وجبت ديتان، و إن كان بغير الوطء فديتان. و لو اندمل و صلح ففي زوال التحريم نظر. و هل تسقط الدية إلى الحكومة؟ إشكال.

و لو أفضاها فلم تملك بولها فديتان.

و في الأليين الدية، و في كلّ واحدة النصف، و هي: اللحم الناتئ بين الظهر و الفخذين، فإذا قطع ما أشرف منهما على الناتئ فالدية و إن تقرّع العظم.

و لو افتضّ بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ثلث ديتها. و في


[1] نقل كشف اللثام عن الجامع: في باب دية الأطراف ج 2 ص 509 س 35.

[2] السرائر: كتاب الديات و الجنايات ج 3 ص 393، المبسوط: كتاب الديات دية الإفضاء ج 7 ص 149.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست