نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 685
من غير شيء يفزع منه في العادة وجب حكومة بحسب ما يراه الحاكم.
و روي: «أنّ من ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة، فإن مات فيها قيد به، و إن بقي و لم يرجع عقله ففيه الدية» [1].
المطلب الثاني السمع
و فيه الدية. و لو قطع أذنيه فذهب سمعه فديتان. و لو حكم أهل الخبرة بعوده بعد مدّة توقّعت: فإن لم يعد فيها استقرّت الدية، و كذا لو أيس من عوده حالة الجناية. و لو رجع في أثناء مدّة الانتظار فالأرش. و لو مات فالأقرب الدية.
و لو كذّبه الجاني في الذهاب أو قال: لا أعلم اعتبر حاله عند الصياح الكثير و الرعد القويّ، و يصاح به عند الغفلة: فإن تحقّقنا صدقه حكم له، و إلّا أحلفناه القسامة و حكم له.
و لو ذهب سمع إحدى الأذنين فنصف الدية، و لو نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى بأن تسدّ الناقصة و تطلق الصحيحة، و يصاح به حتّى يقول: لا أسمع، ثمّ يعاد عليه مرّة ثانية، فإن تساوت المسافتان صدّق، ثمّ تسدّ الصحيحة و تطلق الناقصة، و يعتبر بالصوت حتّى يقول: لا أسمع، ثمّ يعتبر ثانية، فإن تساوت المسافتان صدق، ثمّ تمسح المسافة الّتي سمع فيها بالأذن الصحيحة و المسافة الأخرى، و يطالبه بتفاوت ما بين المسافتين، فإن كانت المسافة في الناقصة نصف المسافة في الصحيحة وجب نصف الدية، و على هذا الحساب.
و لو كان النقصان من الأذنين معا اعتبرناه بالتجربة، بأن يوقف بالقرب منه إنسان يصيح على غفلة منه، فإن ظهر فيه تغيّر أو قال: قد سمعت تباعد عنه و صاح على غفلة إلى أن ينتهي إلى حدّ لا يظهر عليه تغيّر، فإن قال: لم أسمع أحلف، و أعلم على الموضع علامة، ثمّ يزيد في البعد حتّى ينتهي إلى آخر موضع منه يسمع مثل ذلك الصوت من هو سميع لا آفة به، فينظر كم بين المسافتين و يقسّط
[1] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب ديات المنافع ح 1 ج 19 ص 281.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 685