نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 655
و إذا بنى حائطا في ملكه أو مباح فوقع الحائط على إنسان فمات فلا ضمان، سواء وقع إلى الطريق أو إلى ملكه، و سواء مات بسقوطه عليه، أو بغباره إن كان قد بناه مستويا على أساس يثبت مثله عليه. و إن بناه مائلا إلى ملكه فوقع إلى غير ملكه أو إلى ملكه إلّا أنّه طفر شيء من الآجر أو الخشب و آلات البناء إلى الشارع فأصاب إنسانا لم يضمن، لأنّه متمكّن من البناء في ملكه كيف شاء، و ما تطاير إلى الشارع لم يكن باختياره.
و لو قيل بالضمان إن عرف حصول التطاير كان وجها. و كذا لو بناه مستويا فمال إلى ملكه.
و لو بناه مائلا إلى الشارع أو إلى ملك جاره أو مال إليهما بعد الاستواء و فرّط في الإزالة أو بناه على غير أساس ضمن إن تمكّن من الإزالة بعد ميله، و مطلقا إن كان مائلا من الأصل أو على غير أساس. و لو استهدم من غير ميل فكالميل.
و لو بنى مسجدا في الطريق ضمن ما يتلف بسببه. و يجوز نصب الميازيب إلى الطريق المسلوكة لا المرفوعة إلّا بإذن أربابها. و كذا الرواشن و الأجنحة و الساباط كلّ ذلك إذا لم يضرّ بالمارّة.
فلو وقع الميزاب على أحد فمات ففي الضمان قولان [1]. و كذا لو سقط من الرواشن أو الساباط خشبة فقتلت، و الأقرب أنّ الساقط إن كان بأجمعه في الهواء بأن انكسر الميزاب أو الخشبة فوقع ما هو في الهواء ضمن الجميع، و إن وقع الجميع ضمن النصف.
و كذا لو حفر بئرا لا يضرّ بالمارّة لمصلحة [2] ضمن ما يتلف بسقوطه فيها.
و لو وضع على طرف سطحه صخرة أو جرّة من الماء أو على حائط فوقع على إنسان فمات فلا ضمان، إلّا أن يضعه مائلا إلى الطريق.
[1] السرائر: كتاب الديات و الجنايات ج 3 ص 370، النهاية: كتاب الديات في ضمان النفوس ج 3 ص 417، الخلاف: كتاب الديات م 119 ج 5 ص 291.