نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 656
و لو بنى على باب داره دكّة أو غرس شجرة في طريق مسلوك فعثر به إنسان ضمن، و لو كان في مرفوع فكذلك إن لم يأذن أربابه، و لو أذنوا فلا ضمان، لأنّه يصير كالباني في ملكه.
و إذا رمى قشور البطّيخ و شبهها من قمامات المنزل في الطريق فزلق به إنسان ضمن.
و لو تعمّد المارّ وضع الرجل عليه و أمكنه العدول فلا ضمان، و كذا لو رشّ الطريق، أو بلّ الطين فيه، أو بالت دابته فيه، سواء كان راكبها أو قائدها أو سائقها.
و لو أشعل نارا في ملكه فطارت شرارة أو سرت إلى ملك جاره، فإن كان الهواء ساكنا أو كان بينه و بين الجار حائل يمنع الريح و لم يتجاوز قدر الحاجة فلا ضمان، و إن كان الهواء عاصفا و لا حائل أو أجّج أكثر من قدر الحاجة مع غلبة الظنّ بالتجاوز ضمن. و لو عصف الهواء بغتة بعد الإشعال فلا ضمان.
و لو أشعلها في ملك غيره ضمن الأنفس و الأموال. و لو قصد إتلاف النفس فهو عمد.
و لو وضع صبيّا في مسبعة فافترسه سبع ضمن.
و لو أتبع إنسانا بسيفه فولّى هاربا فألقى نفسه في بئر أو رمى نفسه من سطح فإن ألجأه إلى ذلك ضمن، و إلّا فلا. و كذا يضمن لو كان أعمى، أو كان ليلا مظلما، أو كانت البئر مغطاة.
و لو عدا على سقف فانخسف به ضمن. و لو تعرّض له سبع فافترسه لم يضمن، إلّا أن يلجئه إلى مضيق فيه سبع.
و لو نام في الطريق فتعثّر به إنسان فمات ضمن. و لو مات النائم فلا ضمان على المتعثّر إذا لم يعلم به.
و لو نام في المسجد معتكفا فلا ضمان عليه، و غيره إشكال، و الأقرب الضمان.
و لو خوّف الإمام من ارتكب محرّما فمات فلا ضمان. و لو خوّف حبلى فأسقطت ضمن.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 656