responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 654

و لو كان في طريق مسلوك لمصلحة المسلمين قيل: لا ضمان، لأنّه حفر سائغ [1]. و كذا لا يضمن لو كان الحفر غير عدوان بأن يحفر في ملكه، أو في أرض موات بقصد التملّك، أو بقصد الاستسقاء و التخلية.

و لو كانت في ملكه و أدخل غيره و عرّفه المكان و هو بصير فلا ضمان.

و كذا لو كانت مكشوفة، أو دخل بغير إذنه.

و لو كانت مستورة و لم يشعره بها أو كان الموضع مظلما أو كان الداخل أعمى ضمن.

و لو كان الحفر في ملك الغير بغير إذنه فدخل آخر بغير إذنه و كان الموضع مكشوفا فلا ضمان، و إن كان مستورا أو كان الداخل أعمى احتمل ضمان الحافر، لتفريطه، و عدم الضمان، لتفريط الداخل. و لو تردّى المالك أو المأذون ضمن الحافر [2].

و لو حفر في مشترك بينه و بين غيره بغير إذنه احتمل الضمان، و نصفه إن كان الشريك واحدا، و الثلثين إن كان اثنين، و هكذا، و النصف مطلقا.

و لو كان الحافر عبدا تعلّق الضمان برقبته، فإن أعتقه مولاه ضمن، و لو أعتقه قبل السقوط فالضمان على العبد لا السيّد.

و لو وضع حجرا في ملكه أو في موضع مباح لم يضمن دية العاثر، و إن كان في ملك غيره أو شارع مسلوك ضمن في ماله. و كذا لو نصب سكّينا فمات العاثر بها.

و لو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد، و إن تمكّن من إزالته فإن نقله إلى موضع آخر من الشارع ضمن، و لو كان إلى ما هو أقلّ سلوكا فيه على إشكال.

و لو حفر إنسان بئرا إلى جانب هذا الحجر فتعثّر إنسان بذلك الحجر و سقط في البئر فالضمان على الحافر، لتعدّيه. و لو وضع حجرا و آخران آخر فتعثّر بهما إنسان فمات [3] احتمل تقسيط الضمان أثلاثا، و أن يكون النصف على الأوّل.


[1] المبسوط: كتاب الديات ج 7 ص 186.

[2] «الحافر» ليست في (ش 132).

[3] «فمات» ليست في المطبوع.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست