و لا قصاص على المجنون، سواء كان المقتول عاقلا أو مجنونا، و تثبت الدية على عاقلته.
و الصبيّ لا يقتل بعاقل و لا غيره و لا بمثله، و روي [1] «أنّه يقتصّ من الصبيّ إذا بلغ عشرا»، و روي [2] «خمسة أشبار، و يقام عليه الحدود».
و الأقرب أنّ عمد الصبيّ خطأ محض يلزم جنايته العاقلة حتّى يبلغ.
و لو ادّعى الوليّ البلوغ أو الإفاقة حال الجناية قدّم قول الجاني بعد يمينه، و تثبت الدية.
و يقتل البالغ بالصبيّ.
و لو قتل العاقل مثله ثمّ جنّ لم يسقط عنه القود، سواء ثبت القتل بالبيّنة أو الإقرار.
و لو ثبت الزنا بالإقرار لم يرجم، لسقوطه بالرجوع.
و هل يثبت القود على السكران؟ أقربه عدم الثبوت، و فيه إشكال، لإجرائه مجرى العاقل في الأحكام.
و لو بنّج نفسه، أو شرب مرقدا لا لعذر فقيل [3]: كالسكران، و فيه نظر.
و النائم لا قصاص عليه، و تثبت الدية.
و الأعمى كالمبصر على رأي، و روي [4] أنّ عمده كالخطإ، تؤخذ الدية من عاقلته.
و كلّ من أباح الشرع قتله لا يقتصّ له من المسلم، و كذا من تلف بسراية القصاص أو الحدّ أو التعزير.
و لا يؤثر في استحقاق القصاص مشاركة من لا يقتصّ منه، سواء وجبت الدية
[1] تهذيب الأحكام: ب 21 اشتراك الأحرار و العبيد .. ح 2 ج 10 ص 242.
[2] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 66.
[3] النهاية: كتاب الحدود ب 10 حدّ المحارب .. ج 3 ص 335.
[4] من لا يحضره الفقيه: كتاب الديات باب العاقلة ح 5313 ج 4 ص 142.