الفصل الثالث في انتفاء الأبوّة
لا يقتل الأب و إن علا بالولد و إن نزل، و يقتل الولد بالأب.
و كذا الأمّ تقتل به و يقتل بها، و كذا الأقارب كالأجداد و الجدّات من قبلها، و الإخوة و الأعمام و الأخوال و غيرهم.
و للحدّاد و الغازي أن يقتلا أباهما مع أمر الإمام.
و لو قتل زوجته و الولد هو الوارث أو قتل زوجة الابن و لا وارث سواه فلا قصاص. و كذا لو قذفها الزوج و لا وارث سواه.
أمّا لو كان لها وارث سواه فإنّه يقتصّ إن شاء، و يدفع إلى الولد نصيبه من الدية، و له استيفاء الحدّ كملا.
و لو قتل ولد أباه و آخر أمّه فلكلّ منهما على الآخر القود، و يقدّم قصاص أحدهما بالقرعة، فإن بدر أحدهما فقتل صاحبه استوفى، و كان لورثة الآخر قتله قصاصا.
و لو تداعى المجهول اثنان فقتله أحدهما قبل القرعة فلا قود. و كذا لو قتلاه قبلها، و لا تكفي القرعة لأنّه تهجّم على الدم.
و لو قتله أحدهما بعد القرعة فالقصاص عليه إن لم يخرجه القرعة.
و لو ادّعياه ثمّ رجع أحدهما و قتلاه توجّه القصاص على الراجع بعد ردّ ما يفضل عن جنايته، و على الأب نصف الدية، و على كلّ واحد منهما كفّارة القتل.
و لو قتله الراجع قتل به.
و لو ولد مولود على فراش اثنين و تداعياه- كالأمة أو الموطوءة للشبهة في الطهر الواحد- ثمّ قتلاه قبل القرعة لم يقتل أحدهما.
و لو رجع أحدهما ثمّ قتلاه فكذلك، و لا يقتل الراجع، لأنّ النسب هنا مستند إلى الفراش لا إلى مجرّد الدعوى.
الفصل الرابع في باقي الشرائط
لا يقتل عاقل بمجنون و إن قتله عمدا، و تثبت الدية. و لو قصد دفعه فلا دية أيضا.