responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 608

الفصل الثالث في انتفاء الأبوّة

لا يقتل الأب و إن علا بالولد و إن نزل، و يقتل الولد بالأب.

و كذا الأمّ تقتل به و يقتل بها، و كذا الأقارب كالأجداد و الجدّات من قبلها، و الإخوة و الأعمام و الأخوال و غيرهم.

و للحدّاد و الغازي أن يقتلا أباهما مع أمر الإمام.

و لو قتل زوجته و الولد هو الوارث أو قتل زوجة الابن و لا وارث سواه فلا قصاص. و كذا لو قذفها الزوج و لا وارث سواه.

أمّا لو كان لها وارث سواه فإنّه يقتصّ إن شاء، و يدفع إلى الولد نصيبه من الدية، و له استيفاء الحدّ كملا.

و لو قتل ولد أباه و آخر أمّه فلكلّ منهما على الآخر القود، و يقدّم قصاص أحدهما بالقرعة، فإن بدر أحدهما فقتل صاحبه استوفى، و كان لورثة الآخر قتله قصاصا.

و لو تداعى المجهول اثنان فقتله أحدهما قبل القرعة فلا قود. و كذا لو قتلاه قبلها، و لا تكفي القرعة لأنّه تهجّم على الدم.

و لو قتله أحدهما بعد القرعة فالقصاص عليه إن لم يخرجه القرعة.

و لو ادّعياه ثمّ رجع أحدهما و قتلاه توجّه القصاص على الراجع بعد ردّ ما يفضل عن جنايته، و على الأب نصف الدية، و على كلّ واحد منهما كفّارة القتل.

و لو قتله الراجع قتل به.

و لو ولد مولود على فراش اثنين و تداعياه- كالأمة أو الموطوءة للشبهة في الطهر الواحد- ثمّ قتلاه قبل القرعة لم يقتل أحدهما.

و لو رجع أحدهما ثمّ قتلاه فكذلك، و لا يقتل الراجع، لأنّ النسب هنا مستند إلى الفراش لا إلى مجرّد الدعوى.

الفصل الرابع في باقي الشرائط

لا يقتل عاقل بمجنون و إن قتله عمدا، و تثبت الدية. و لو قصد دفعه فلا دية أيضا.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست