responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 610

- كالحرّ و العبد في قتل العبد، و الأب و الأجنبيّ في قتل الولد، و الذمّيّ و المسلم في قتل الذمّيّ- أو لا كالسبع مع الآدميّ.

و لا يتحتم القتل في الجناية على القرابة، بل يصحّ العفو.

و لو نفى مولودا باللعان قتل به، فإن عاد بعد اللعان و اعترف به ثمّ قتله فالأقرب القصاص.

و لو قتل لقيطا مجهول النسب ثمّ استلحقه لم يقتصّ منه.

المقصد الثالث في طريق ثبوته و كيفيّة استيفائه

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل في الدعوى

و لها شروط خمسة:

الأوّل: أن يكون بالغا رشيدا حالة الدعوى دون وقت الجناية.

فلو كان جنينا حالة القتل صحّت دعواه، إذ قد يعرف ذلك بالتسامع.

و لا يشترط ذلك في المدّعى عليه، بل لو ادّعى على مجنون أو طفل تولّى الحكومة الوليّ.

و يصحّ على السفيه، و يقبل إقراره بما يوجب القصاص لا الدية، و لو أنكر صحّ إنكاره، لإقامة البيّنة عليه، و يقبل يمينه و إن لم يقبل إقراره، لانقطاع الخصومة بيمينه.

الثاني: تعلّق الدعوى بشخص معيّن، أو أشخاص معيّنين.

فلو ادّعى على جماعة مجهولين لم تسمع.

و لو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة و لا أعرفه عينا و أريد يمين كلّ واحد فالأقرب أنّه يجاب إليه، لانتفاء الضرر بإحلافهم و حصوله بالمنع.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست