نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 610
- كالحرّ و العبد في قتل العبد، و الأب و الأجنبيّ في قتل الولد، و الذمّيّ و المسلم في قتل الذمّيّ- أو لا كالسبع مع الآدميّ.
و لا يتحتم القتل في الجناية على القرابة، بل يصحّ العفو.
و لو نفى مولودا باللعان قتل به، فإن عاد بعد اللعان و اعترف به ثمّ قتله فالأقرب القصاص.
و لو قتل لقيطا مجهول النسب ثمّ استلحقه لم يقتصّ منه.
المقصد الثالث في طريق ثبوته و كيفيّة استيفائه
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل في الدعوى
و لها شروط خمسة:
الأوّل: أن يكون بالغا رشيدا حالة الدعوى دون وقت الجناية.
فلو كان جنينا حالة القتل صحّت دعواه، إذ قد يعرف ذلك بالتسامع.
و لا يشترط ذلك في المدّعى عليه، بل لو ادّعى على مجنون أو طفل تولّى الحكومة الوليّ.
و يصحّ على السفيه، و يقبل إقراره بما يوجب القصاص لا الدية، و لو أنكر صحّ إنكاره، لإقامة البيّنة عليه، و يقبل يمينه و إن لم يقبل إقراره، لانقطاع الخصومة بيمينه.
الثاني: تعلّق الدعوى بشخص معيّن، أو أشخاص معيّنين.
فلو ادّعى على جماعة مجهولين لم تسمع.
و لو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة و لا أعرفه عينا و أريد يمين كلّ واحد فالأقرب أنّه يجاب إليه، لانتفاء الضرر بإحلافهم و حصوله بالمنع.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 610