responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 609

و لا قصاص على المجنون، سواء كان المقتول عاقلا أو مجنونا، و تثبت الدية على عاقلته.

و الصبيّ لا يقتل بعاقل و لا غيره و لا بمثله، و روي [1] «أنّه يقتصّ من الصبيّ إذا بلغ عشرا»، و روي [2] «خمسة أشبار، و يقام عليه الحدود».

و الأقرب أنّ عمد الصبيّ خطأ محض يلزم جنايته العاقلة حتّى يبلغ.

و لو ادّعى الوليّ البلوغ أو الإفاقة حال الجناية قدّم قول الجاني بعد يمينه، و تثبت الدية.

و يقتل البالغ بالصبيّ.

و لو قتل العاقل مثله ثمّ جنّ لم يسقط عنه القود، سواء ثبت القتل بالبيّنة أو الإقرار.

و لو ثبت الزنا بالإقرار لم يرجم، لسقوطه بالرجوع.

و هل يثبت القود على السكران؟ أقربه عدم الثبوت، و فيه إشكال، لإجرائه مجرى العاقل في الأحكام.

و لو بنّج نفسه، أو شرب مرقدا لا لعذر فقيل [3]: كالسكران، و فيه نظر.

و النائم لا قصاص عليه، و تثبت الدية.

و الأعمى كالمبصر على رأي، و روي [4] أنّ عمده كالخطإ، تؤخذ الدية من عاقلته.

و كلّ من أباح الشرع قتله لا يقتصّ له من المسلم، و كذا من تلف بسراية القصاص أو الحدّ أو التعزير.

و لا يؤثر في استحقاق القصاص مشاركة من لا يقتصّ منه، سواء وجبت الدية


[1] تهذيب الأحكام: ب 21 اشتراك الأحرار و العبيد .. ح 2 ج 10 ص 242.

[2] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 66.

[3] النهاية: كتاب الحدود ب 10 حدّ المحارب .. ج 3 ص 335.

[4] من لا يحضره الفقيه: كتاب الديات باب العاقلة ح 5313 ج 4 ص 142.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست