responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 592

الثاني: أن يصير السبب مغلوبا،

كما إذا ألقاه من شاهق فاعترضه ذو سيف و قدّه بنصفين فلا قصاص على الملقي، عرف ذلك أو لا، بخلاف ما إذا التقمه الحوت عند الإلقاء إلى الماء، إذ لا اعتبار بفعل الحوت، فإنّه كنصل منصوب في عمق البئر.

الثالث: أن يعتدل السبب و المباشرة،

كالإكراه مع القتل، و هنا القصاص على المباشر، و لا دية على المكره بل يحبس دائما و لا كفّارة أيضا، و يمنع من الميراث على إشكال.

و لو أكرهه على صعود شجرة فزلق رجله فمات وجب الضمان.

و لو أمره متغلّب يعهد منه الضرر عند المخالفة، فهو كالإكراه.

و لو أمره واجب الطاعة بقتل من يعلم فسق الشهود عليه فهو شبهة من حيث أنّ مخالفة السلطان تثير فتنة، و كون القتل ظلما بخلاف العبد إذا أمره سيّده فالقصاص على العبد.

و لا يباح بالإكراه القتل، و يباح به ما عداه، حتّى إظهار لفظة الشرك، و الزنا، و أخذ المال، و الجراح، و شرب الخمر، و الإفطار.

و لا أثر للشرط مع المباشرة كالحافر مع المتردّي.

و لو أمسك واحد و قتل آخر و نظر ثالث قتل القاتل و خلّد الممسك السجن أبدا و سملت عين الناظر.

المطلب الثالث في طريان المباشرة على مثلها

و يحكم بتقديم الأقوى، كما لو جرح الأوّل و قتل الثاني، فالقتل على الثاني.

و لو أنهى الأوّل إلى حركة المذبوح فقدّه الثاني فالقصاص على الأوّل.

و لو قطع أحدهما يده من الكوع و الآخر من المرفق فهلك بالسراية فالقود عليهما، لأنّ سراية الأوّل لم تنقطع بالثاني، لشياع ألمه قبل الثانية، بخلاف ما لو قطع واحد يده ثمّ قتله الثاني، لانقطاع السراية بالتعجيل.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست