responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 591

و من عدم الإكراه على التعيين.

الثانية: شهادة الزور تولّد في القاضي داعية القتل غالبا من حيث الشرع فيناط به القصاص.

فلو شهد اثنان بما يوجب القتل كالقصاص أو الردّة، أو شهد أربعة بالزنا أو اللواط فقتل، و ثبت أنّهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء لم يضمن الحاكم و لا الحدّاد، و كان القود على الشهود، لأنّه سبب متلف بعادة الشرع.

و لو اعترف الوليّ بكونه عالما بتزويرهم و باشر القصاص فالقصاص عليه دون الشهود. و لو لم يباشر فالقصاص على الشهود خاصّة على إشكال ينشأ من استناد القتل إلى الشهادة و الطلب فإن شركناه ففي التنصيف إشكال.

و كذا لو شهدا ثمّ رجعا و اعترفا بتعمّد الكذب بعد القتل فعليهما القصاص.

الثالثة: ما يولّد المباشرة توليدا عرفيّا لا حسيّا و لا شرعيّا، كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف، و حفر بئر في الدهليز و تغطية رأسها عند دعاء الضيف، و يجب فيه القصاص.

و لو فعل السبب و قدر المقصود على دفعه، فإن كان السبب مهلكا، و الدفع غير موثوق به- كإهمال علاج الجرح- وجب القصاص على الجارح.

فإن فقد المعينان، كما لو فتح عرفه فلم يعصّبه حتّى ينزف الدم، أو تركه في ماء قليل فبقي مستلقيا فيه حتّى غرق فلا قصاص.

و إن كان السبب مهلكا و الدفع ممكن سهل، كما لو ألقى من يحسن السباحة في ماء كثير فلم يسبح احتمل القصاص، لإمكان الدهش عن السباحة.

المطلب الثاني في اجتماع السبب و المباشرة و أقسامه ثلاثة:

الأوّل: أن يغلب السبب المباشرة،

و هو فيما إذا لم تكن المباشرة عدوانا كقتل القاضي و الجلّاد بشهادة الزور، فالقصاص على الشهود.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست