نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 591
و من عدم الإكراه على التعيين.
الثانية: شهادة الزور تولّد في القاضي داعية القتل غالبا من حيث الشرع فيناط به القصاص.
فلو شهد اثنان بما يوجب القتل كالقصاص أو الردّة، أو شهد أربعة بالزنا أو اللواط فقتل، و ثبت أنّهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء لم يضمن الحاكم و لا الحدّاد، و كان القود على الشهود، لأنّه سبب متلف بعادة الشرع.
و لو اعترف الوليّ بكونه عالما بتزويرهم و باشر القصاص فالقصاص عليه دون الشهود. و لو لم يباشر فالقصاص على الشهود خاصّة على إشكال ينشأ من استناد القتل إلى الشهادة و الطلب فإن شركناه ففي التنصيف إشكال.
و كذا لو شهدا ثمّ رجعا و اعترفا بتعمّد الكذب بعد القتل فعليهما القصاص.
الثالثة: ما يولّد المباشرة توليدا عرفيّا لا حسيّا و لا شرعيّا، كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف، و حفر بئر في الدهليز و تغطية رأسها عند دعاء الضيف، و يجب فيه القصاص.
و لو فعل السبب و قدر المقصود على دفعه، فإن كان السبب مهلكا، و الدفع غير موثوق به- كإهمال علاج الجرح- وجب القصاص على الجارح.
فإن فقد المعينان، كما لو فتح عرفه فلم يعصّبه حتّى ينزف الدم، أو تركه في ماء قليل فبقي مستلقيا فيه حتّى غرق فلا قصاص.
و إن كان السبب مهلكا و الدفع ممكن سهل، كما لو ألقى من يحسن السباحة في ماء كثير فلم يسبح احتمل القصاص، لإمكان الدهش عن السباحة.
المطلب الثاني في اجتماع السبب و المباشرة و أقسامه ثلاثة:
الأوّل: أن يغلب السبب المباشرة،
و هو فيما إذا لم تكن المباشرة عدوانا كقتل القاضي و الجلّاد بشهادة الزور، فالقصاص على الشهود.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 591