و لو كان الجاني واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا، فإن ثبتت صلحا فإشكال.
و هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟ قيل: نعم إن اتّحدت الضربة، و إن فرّق لم يدخل.
و لو سرى القطع إلى النفس فالقصاص في النفس لا الطرف. و لو قتل مريضا مشرفا وجب القود.
و لو قتل من شرع في النزع [1] و هو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا وجب القود، لأنّه قتل مستقرّ الحياة.
و لو قتل رجلا في دار الحرب على زيّ أهل الشرك فبان مسلما فلا قصاص، و تجب الدية و الكفّارة.
و لو قتل من ظنّ أنّه قاتل أبيه فلا قصاص، و تجب الدية. و لو قال: تيقّنت أنّ أبي كان حيّا وجب القود.
و لو ضرب مريضا ظنّه صحيحا ضربا يهلك المريض وجب القود، إذ ظنّ الصحّة لا يبيح الضرب.
المقصد الثاني في شرائط القصاص
و هي خمسة:
الأوّل: التساوي في الحرّيّة أو الرقّ.
الثاني: التساوي في الدين.
الثالث: انتفاء الأبوّة عن المقتصّ منه.
الرابع: المساواة في العقل.
الخامس: احترام المقتول.
[1] في (ب، ش، ص): «من نزعت أحشاؤه».