responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 45

فأمّا إذا أسلم البواقي، فإذا فسخ فيه نكاح من شاء جاز، و لم يكن له أن يختارها.

و لو أسلم عن أربع إماء و حرّة فأسلمن و تأخّرت الحرّة و أعتقن لم يكن له اختيار واحدة منهنّ إن منعنا من نكاح الأمة القادر على الحرّة، لجواز إسلام الحرّة. و إنّما يعتبر حالهنّ حال ثبوت الخيار، و هو حال اجتماع إسلامه و إسلامهنّ و قد كنّ- حينئذ- إماء.

فإن أسلمت الحرّة بنّ، و إن تأخّرت حتّى انقضت العدّة بانت، و كان له اختيار اثنتين لا غير، اعتبارا بحال اجتماع الإسلامين.

و لو أعتقن قبل إسلامه ثمّ أسلم و أسلمن، أو أعتقن بعد إسلامه على إشكال ثمّ أسلمن بعد إسلامه، كان له اختيار الأربع، لأنّ حالة الاختيار حال اجتماع الإسلامين و هنّ- حينئذ- حرائر. فإن اختارهنّ انقطعت الخامسة.

و لو أسلم على خمس من الحرائر فلحق به أربع فله اختيار ثلاث، و انتظار الخيار في الرابعة حتّى تخرج عدّة الخامسة على الشرك.

و هل له انتظار الخيار في الجميع؟ الأقرب المنع، لأنّه يلزمه نكاح ثلاث منهنّ فيختار ثلاثا. فإن أسلمت الخامسة تخيّر، و إلّا لزمه نكاح الرابعة.

و لو أسلم تحت العبد المشرك أربع إماء ثمّ أعتقن قبل إسلامه كان لهنّ الفسخ.

فإن لم يسلم بنّ بالاختلاف من حين إسلامهنّ، و ظهر فساد الفسخ، و يكملن عدّة الحرائر. و إن أسلم في العدّة بنّ بالفسخ.

و لو أخّرن الفسخ حتّى أسلم كان لهنّ الفسخ، لأنّهنّ تركنه اعتمادا على الفسخ بالاختلاف، كالمطلّقة رجعيّا إذا أعتقت و أخّرت الفسخ.

و إن أسلم في العدّة و اخترن فراقه فعليهن عدّة الحرائر. و إن اخترن نكاحه اختار اثنتين. و إن اخترن المقام معه قبل إسلامه لم يصحّ، و لم يسقط حقّهنّ من الفسخ عند إسلامه على إشكال [1].


[1] «على إشكال» ليست في (ب، ص).

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست