responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 44

و لو أسلم العبد عن أربع حرائر فصاعدا و ثنيّات ثمّ أعتق و لحقن به في العدّة تخيّر اثنتين، فإذا اختارهما انفسخ نكاح البواقي، و كان له العقد على اثنتين آخرتين، لأنّه- حينئذ- حرّ.

و لو أعتق أوّلا ثمّ أسلم و لحقن به تخيّر أربعا.

و إذا أسلم الحرّ عن أكثر من أربع حرائر مدخول بهنّ و ثنيّات انتظرن العدّة، فإن لحق به أربع كان له الانتظار. فإن اختار المسلمات انقطعت عصمة البواقي.

ثمّ إن أسلمن قبل انقضاء العدّة علمت البينونة باختياره للأربع، و كانت عدّتهنّ من ذلك الوقت.

و إن أقمن على كفرهنّ إلى الانقضاء علمت البينونة منهنّ باختلاف الدين.

و إن انتظر إسلام البواقي، فإن أقمن على الكفر حتّى خرجت العدّة ظهرت البينونة من حين الاختلاف و أنّ عددهنّ انقضت، و أنّ الأول قد لزمه نكاحهنّ بغير اختياره، لأنّ اختياره إنّما يكون بين عدد لا يجوز له جمعه.

و إن أسلمن في العدّة، فإن اختار أربعا انفسخ نكاح البواقي من حين الاختيار، و يعتدن من وقته.

فإن طلّق المسلمات انقطعت عصمة الباقيات [1].

ثمّ إن أقمن على الكفر حتّى انقضت العدّة بنّ باختلاف الدين. و إن أسلمن فيها بنّ من حين الطلاق. و لو اختار فسخ المسلمات لم يكن له إلّا بعد إسلام أربع، لإمكان أن لا يسلمن في العدّة فيلزمه نكاح المسلمات.

فلو اختار الفسخ و لم تسلم الباقيات في العدّة انفصل نكاحهنّ، و لزمه نكاح من اختار فسخهنّ.

و إن أسلمن، فإن اختار منهنّ أربعا انفسخ الزائد و الأوائل. و إن اختار الأوائل احتمل الصحّة، لأنّ فسخه الأول لم يكن صحيحا وقت وقوعه، و البطلان، لأنّ بطلان الفسخ إنّما يتمّ لو أقام البواقي على الكفر، لأنّا نتبيّن لزوم نكاح المسلمات.


[1] في المطبوع زيادة: لاستحالة توجّه الطلاق إلى غير الزوجة. خ ل.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست