نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 46
و لو أسلم قبلهنّ فأعتقن فإن اخترن المقام لم يصحّ، لأنّهنّ جاريات إلى بينونة، و إن اخترن الفسخ فلهنّ ذلك.
و لو أسلم الكافر بعد أن زوّج ابنه الصغير بعشر تبعه في الإسلام. فإن أسلمن اختار بعد البلوغ، و يمنع من الاستمتاع بهنّ، و يجب النفقة عليهنّ.
و لو أسلم أب المجنون، ففي التبعيّة إشكال، فإن قلنا به تخيّر الأب أو الحاكم.
المطلب الرابع في كيفيّة الاختيار
الاختيار: إمّا باللفظ أو بالفعل. أمّا اللفظ فصريحه: اخترتك، أو أمسكتك، أو ثبّتّك، أو اخترت نكاحك، أو أمسكته أو ثبّته، و شبهه، منجّزا على الأقوى [1]. و لو طلّق فهو تعيين للنكاح.
فلو طلّق أربعا صحّ نكاحهنّ و طلّقن، و انفسخ نكاح البواقي.
و ليس الظهار و الإيلاء اختيارا على إشكال، فإن اختار التي ظاهر منها أو آلى صحّا، و يكون العود عقيب الاختيار إن لم يفارقها، و مدّة الإيلاء من حين الاختيار.
و لو قذف واحدة فاختار غيرها وجب الحدّ، و يسقط بالبيّنة خاصّة. و لو اختارها أسقطه باللعان أيضا.
و لو طلّق أو ظاهر أو آلى أو قذف بعد إسلامه حال كفرهنّ فإن خرجت العدّة عليه فلا حكم بل التعزير في القذف، و يسقط بالبيّنة خاصّة. و إن أسلمن فيها فالأقرب وقوع الطلاق.
أمّا الظهار و الإيلاء: فإن اختار من أوقع عليها ذلك صحّ.
و أمّا القذف: فإن اختار المقذوفة فعليه التعزير، و يسقط باللعان أو البيّنة. و إن لم يخترها أسقطه بالبيّنة.
و هل تنزل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار؟ إشكال، أقربه العدم و إن قصد به الطلاق.
و كذا لو أوقع طلاقا مشروطا فقال: كلّما أسلمت واحدة منكنّ فقد طلّقتها.