responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 443

المقصد الرابع في الإحلاف

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل

لا تنعقد اليمين الموجبة للبراءة من الدعوى إلّا باللّه تعالى و لو كان كافرا.

و قيل [1]: يفتقر في إحلاف المجوسيّ مع لفظ الجلالة ما يزيل الاحتمال، لأنّه يسمّي النور إلها.

و لا يجوز الإحلاف بغيره من كتاب منزل، أو نبيّ مرسل، أو إمام، أو مكان شريف، أو بالأبوين.

فإن رأى الحاكم إحلاف الذمّيّ بما يقتضي دينه أردع جاز.

و هي تثبت في كلّ مدّعى عليه، من مسلم و كافر و امرأة و رجل.

و يستحبّ للحاكم وعظ الحالف قبله، و يكفي: «قل [2]: و اللّه ما له عندي حقّ».

و ينبغي التغليظ بالقول و المكان و الزمان في الحقوق كلّها و إن قلّت، إلّا المال، فلا يغلظ في أقلّ من نصاب القطع.

فالقول مثل: و اللّه الّذي لا إله إلّا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضارّ


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الشهادات ج 8 ص 205.

[2] في نسخة من الجميع: «قوله». و في المطبوع خ.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست