نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 442
و لو قال المدّعي: لي بيّنة غائبة خيّره الحاكم بين الصبر و إحلاف الغريم، و ليس له ملازمته و لا مطالبته بكفيل. و كذا لو أقام شاهدا واحدا و إن كان عدلا.
و قيل [1]: له حبسه أو المطالبة بكفيل، لقدرته على إثبات حقّه باليمين، فيحبس إلى أن يشهد آخر، و ليس بجيّد.
و يكره للحاكم أن يعنّت الشهود بأن يفرّق بينهم إن كانوا من أهل البصيرة و الورع، و يستحبّ في موضع الريبة.
و لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد، و هو أن يداخله في الشهادة أو يتعقّبه، بل يكفّ عنه إلى أن يذكر ما عنده و إن تردّد، و لا يرغّبه [2] في الإقامة لو توقّف، و لا يزهّده، و لا يوقف غرم الغريم عن الإقرار إلّا في حقّه تعالى.
[1] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 8 ص 94.