responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 43

و لو عادت في العدّة ثبت عقدها خاصّة إن لم ترض بالإماء.

و لو طلّق الحرّة في العدّة قبل إسلامها فإن أسلمت فيها صحّ الطلاق، و بنّ الإماء إن قلنا ببطلان عقد الأمة على الحرّة من أصله. و إن خرجت و لمّا تسلم ظهر بطلان الطلاق و تخيّر في الإماء.

و لو أسلم الحرّ على أربع حرائر، أو حرّتين و أمتين، أو ثلاث حرائر و أمة، أو أسلم العبد على أربع إماء أو حرّة و أمتين أو حرّتين ثبت العقد على الجميع، لكن مع رضى الحرائر إذا اجتمعن مع الإماء. هذا إذا كنّ كتابيّات.

و لو أسلم عن أكثر من أربع و ثنيّات مدخول بهنّ انتظرت العدّة، فإن خرجت و لم تسلم منهنّ واحدة بطل عقدهنّ.

و إن أسلم فيها أربع فما دون و خرجت و لم يزدن على الأربع ثبت عقد المسلمات. و إن زدن على أربع في العدّة تخيّر أربعا، و له اختيار من سبق إسلامها و من تأخّر، و يندفع نكاح البواقي. و كذا لو أسلمن كلّهنّ.

و لا يجبر على الاختيار إذا سبق البعض، بل له التربّص حتّى تخرج العدّة، فإن لحقن به أو بعضهنّ و لم يزدن على أربع ثبت عقده عليهنّ. و إن زدن على أربع تخيّر أربعا.

و لو اختار من سبق إسلامهنّ و كنّ أربعا لم يكن له اختيار من لحق به و لو في العدّة.

و لو أسلم عن أربع و ثنيّات مدخول بهنّ لم يكن له العقد على خامسة، و لا على أخت إحداهنّ إلّا بعد انقضاء العدّة مع بقائهنّ على الكفر، أو بقاء إحدى الأربع أو الأخت عليه.

و لو أسلمت الوثنيّة فتزوّج الكافر بأختها فإن انقضت العدّة على كفره صحّ عقد الثانية. و لو أسلما في عدّة الأولى تخيّر.

و لو تأخّر إسلام الثانية حتّى خرجت عدّة الأولى و قد أسلم بانت. و يحتمل انتظار العدّة للثانية من حين إسلامه، فإن لحقت به تخيّر و إن خرجت عدّة الأولى.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست