responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 42

نكاح البواقي، سواء ترتّب عقدهنّ أو لا، و سواء اختار الأوائل أو الأواخر، و سواء دخل بهنّ أو لا. و لا يشترط إسلامهنّ، و لا ينتظر العدّة.

و لو أسلم معه أربع من ثمان فالأقرب أنّ له اختيار الكتابيّات.

و ليس للمرأة اختيار أحد الزوجين، بل يبطلان مع الاقتران، و الثاني مع الترتيب، و لا مهر للزائد.

و إن دخل فمهر المثل إن قلنا بعدم الصحّة.

و لو أسلم عن امرأة و بنتها بعد الدخول بهما أو بالأمّ حرّمتا، و قبله تحرم الأمّ خاصّة، و لا اختيار.

و لو أسلم عن أمة و بنتها تخيّر إن لم يطأ إحداهما و إلّا حلّت الموطوءة خاصّة.

و لو كان قد وطئهما حرّمتا.

و لو أسلم عن أختين تخيّر و إن وطئهما.

و كذا عن العمّة و الخالة مع بنت الأخ أو الأخت إذا اختارتا عدم الجمع، أو الحرّة و الأمة.

و لو اختارت الحرّة أو العمّة أو الخالة العقد على الأمة أو بنت الأخ أو الأخت، صحّ الجمع.

و لو اخترن في حال الكفر لزمهنّ حكمه حال الإسلام.

و لو أسلم الحرّ على أربع إماء تخيّر اثنتين.

و كذا لو كان معهنّ حرائر إذا رضيت الحرائر. و الأقرب اعتبار رضى جميع الحرائر الأربع دون الخامسة إن فسخ نكاحها، و إلّا اعتبر.

و لو كان إحدى الخمس بنت الأخ أو الأخت فاختارها مع ثلاث انفسخ نكاح العمّة أو الخالة.

و لو أسلم على حرّة و ثلاث إماء تخيّر مع الحرّة أمتين إذا رضيت الحرّة. و لو لم ترض ثبت عقدها و بطل عقد الإماء.

و لو لحق به الإماء و خرجت العدّة على كفر الحرّة بطل نكاحها و تخيّر أمتين.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست