نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 30
الموطوءة و إن علت، و بناتها و إن نزلن، سواء تقدّمت ولادتهنّ أو تأخّرت و إن لم يكن في حجره تحريما مؤبّدا، و أخت الزوجة جمعا.
و كذا بنت أخيها و بنت أختها، إلّا أن ترضى الزوجة. و له إدخال العمّة و الخالة عليهما و إن كرهت المدخول عليها.
و هل يلحق الوطء بالشبهة و الزنا بالصحيح؟ خلاف.
و لا يحرّم الزنا المتأخّر عن العقد و إن قلنا بالتحريم به مع السبق. أمّا النظر و اللمس بما يحرم على غير المالك و القبلة فلا. و قيل [1]: إنّها تحرم على أب اللامس و الناظر و ابنه خاصّة فيما يملكانه، دون أمّ المنظورة أو الملموسة و ابنتهما و أختهما. و الأقرب الكراهية.
و لا خلاف في انتفاء التحريم بما يحلّ لغير المالك، كنظر الوجه و لمس الكفّ.
أمّا العقد المجرّد عن الوطء فإنّه يحرّم أمّ الزوجة و إن علت تحريما مؤبّدا على الأصحّ.
و هل يشترط لزومه مطلقا، أو من طرفه أو عدمه مطلقا؟ نظر.
فلو عقد عليه الفضوليّ عن الزوجة الصغيرة ففي تحريم الأمّ قبل الإجازة أو بعد فسخها مع البلوغ نظر.
و تحرم المعقود عليها على أب العاقد و إن علا، و ابنه و إن نزل. و لا تحرم بنت الزوجة على العاقد عينا بل جمعا. فلو فارقها قبل الدخول حلّ له العقد على البنت.
و كذا أخت الزوجة، و بنت أخيها و أختها، إلّا أن ترضى العمّة أو الخالة.
و يحرم وطء مملوكة كلّ من الأب و إن علا، و الابن و إن نزل على الآخر بالوطء لا بالملك. و لا يحرم الملك مع الوطء.
و لو وطئ أحدهما مملوكة الآخر بزنا أو بشبهة ففي التحريم نظر.
و ليس لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلّا بعقد أو ملك أو إباحة. و للأب التقويم مع الصغر.
[1] و هو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 391.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 30