responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 30

الموطوءة و إن علت، و بناتها و إن نزلن، سواء تقدّمت ولادتهنّ أو تأخّرت و إن لم يكن في حجره تحريما مؤبّدا، و أخت الزوجة جمعا.

و كذا بنت أخيها و بنت أختها، إلّا أن ترضى الزوجة. و له إدخال العمّة و الخالة عليهما و إن كرهت المدخول عليها.

و هل يلحق الوطء بالشبهة و الزنا بالصحيح؟ خلاف.

و لا يحرّم الزنا المتأخّر عن العقد و إن قلنا بالتحريم به مع السبق. أمّا النظر و اللمس بما يحرم على غير المالك و القبلة فلا. و قيل [1]: إنّها تحرم على أب اللامس و الناظر و ابنه خاصّة فيما يملكانه، دون أمّ المنظورة أو الملموسة و ابنتهما و أختهما. و الأقرب الكراهية.

و لا خلاف في انتفاء التحريم بما يحلّ لغير المالك، كنظر الوجه و لمس الكفّ.

أمّا العقد المجرّد عن الوطء فإنّه يحرّم أمّ الزوجة و إن علت تحريما مؤبّدا على الأصحّ.

و هل يشترط لزومه مطلقا، أو من طرفه أو عدمه مطلقا؟ نظر.

فلو عقد عليه الفضوليّ عن الزوجة الصغيرة ففي تحريم الأمّ قبل الإجازة أو بعد فسخها مع البلوغ نظر.

و تحرم المعقود عليها على أب العاقد و إن علا، و ابنه و إن نزل. و لا تحرم بنت الزوجة على العاقد عينا بل جمعا. فلو فارقها قبل الدخول حلّ له العقد على البنت.

و كذا أخت الزوجة، و بنت أخيها و أختها، إلّا أن ترضى العمّة أو الخالة.

و يحرم وطء مملوكة كلّ من الأب و إن علا، و الابن و إن نزل على الآخر بالوطء لا بالملك. و لا يحرم الملك مع الوطء.

و لو وطئ أحدهما مملوكة الآخر بزنا أو بشبهة ففي التحريم نظر.

و ليس لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلّا بعقد أو ملك أو إباحة. و للأب التقويم مع الصغر.


[1] و هو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 391.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست