responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 29

و لو شهدت بأنّي أرضعته فالأقرب القبول ما لم تدّع أجرة.

و لو ادّعى بعد العقد أنّها أخته من الرضاع أو أمّه و أمكن: فإن صدّقته قبل الدخول بطل العقد، و لا مهر و لا متعة. و إن كان بعد الدخول فلها المسمّى مع الجهل بالتحريم، و لا شيء مع العلم بالتحريم. و يحتمل مع الجهل مهر المثل.

و إن كذّبته قبل الدخول و لا بيّنة حكم عليه بالحرمة و نصف الصداق. و يحتمل الجميع، و بعده الجميع.

و لو ادّعت هي سمعت و إن كانت هي التي رضيت بالعقد، لجواز جهلها به حالة العقد، و تجدّد العلم بخبر الثقات. فإن صدّقها الزوج وقعت الفرقة و ثبت المهر مع الدخول و جهلها، و إلّا فلا.

و لو كذّبها لم تقع الفرقة، و ليس لها المطالبة بالمسمّى قبل الدخول و بعده.

و يحتمل مطالبته بمهر المثل بعد الدخول. و لها إحلافه على نفي العلم، فإن نكل حلف على البتّ، فيحكم بالفرقة و المهر مع الدخول لا قبله.

و لو نكلت أو كان قد حلف الزوج أوّلا فإن كان قد دفع الصداق لم يكن له مطالبتها به، و إلّا لم يكن لها المطالبة و كان العقد ثابتا. و الأقرب أنّه ليس لها مطالبته بحقوق الزوجيّة- على إشكال- في النفقة.

و لو رجع بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه فيه و إن ادّعى الغلط.

و لو اعترف قبل العقد بالرضاع لم يجز له العقد عليها. و كذا المرأة، سواء صدّقه الآخر أو لا.

و لو رجع المعترف منهما لم يقبل رجوعه.

و لو أقرّ برضاع ممتنع لم يلحق به حكم قبل العقد و بعده.

الفصل الثاني [1] المصاهرة

كلّ من وطئ بالعقد الصحيح الدائم أو المنقطع أو الملك حرم عليه أمّ


[1] في (ب) زيادة: «في».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست