responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 31

و لو وطئ الأب أو الابن زوجة الآخر أو مملوكته الموطوءة بزنا أو بشبهة، فالأصحّ أنّه لا يوجب التحريم.

و لا حدّ على الأب في الزنا بمملوكة ابنه، و يحدّ الابن مع انتفاء الشبهة.

و لو حملت مملوكة الأب بوطء الابن لشبهة عتقا، و لا قيمة على الابن، و لا عتق مع الزنا.

و لو حملت مملوكة الابن بذكر لم ينعتق، و على الأب فكّه مع الشبهة.

و لو حملت بأنثى عتقت على الابن و لا قيمة، و مع الزنا لا عتق.

و على كلّ من الأب و الابن مهر المثل لو وطئا زوجة الآخر للشبهة. فإن حرّمنا بها فعاودها الزوج وجب عليه مهر آخر، و إلّا فلا.

و الرضاع في ذلك كلّه كالنسب.

الفصل الثالث في باقي الأسباب

و فيه مسائل:

[المسألة الأولى]

(أ): من لاعن امرأته حرّمت عليه أبدا. و كذا لو قذف زوجته الصمّاء و الخرساء بما يوجب اللعان لو لا الآفة.

[المسألة الثانية]

(ب): لو تزوّج امرأة في عدّتها عالما حرّمت عليه أبدا دون أبيه و ابنه.

و إن جهل العدّة و التحريم، فإن دخل فكذلك في حقّه و حقّهما، و إلّا بطل و استأنف بعد الانقضاء.

و يلحق به الولد مع الجهل إن جاء لستّة أشهر فصاعدا من حين الوطء، و يفرّق بينهما، و عليه المهر مع جهلها لا علمها، و تعتدّ منه بعد إكمال الأولى.

و لو كانت هي العالمة لم يحلّ لها العود إليه أبدا.

و لو تزوّج بذات بعل ففي إلحاقه بالمعتدّة إشكال، ينشأ من عدم التنصيص، و من أولويّة التحريم.

و لا فرق في العدّة بين البائن و الرجعي و عدّة الوفاة.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست