و لو وطئ الأب أو الابن زوجة الآخر أو مملوكته الموطوءة بزنا أو بشبهة، فالأصحّ أنّه لا يوجب التحريم.
و لا حدّ على الأب في الزنا بمملوكة ابنه، و يحدّ الابن مع انتفاء الشبهة.
و لو حملت مملوكة الأب بوطء الابن لشبهة عتقا، و لا قيمة على الابن، و لا عتق مع الزنا.
و لو حملت مملوكة الابن بذكر لم ينعتق، و على الأب فكّه مع الشبهة.
و لو حملت بأنثى عتقت على الابن و لا قيمة، و مع الزنا لا عتق.
و على كلّ من الأب و الابن مهر المثل لو وطئا زوجة الآخر للشبهة. فإن حرّمنا بها فعاودها الزوج وجب عليه مهر آخر، و إلّا فلا.
و الرضاع في ذلك كلّه كالنسب.
الفصل الثالث في باقي الأسباب
و فيه مسائل:
[المسألة الأولى]
(أ): من لاعن امرأته حرّمت عليه أبدا. و كذا لو قذف زوجته الصمّاء و الخرساء بما يوجب اللعان لو لا الآفة.
[المسألة الثانية]
(ب): لو تزوّج امرأة في عدّتها عالما حرّمت عليه أبدا دون أبيه و ابنه.
و إن جهل العدّة و التحريم، فإن دخل فكذلك في حقّه و حقّهما، و إلّا بطل و استأنف بعد الانقضاء.
و يلحق به الولد مع الجهل إن جاء لستّة أشهر فصاعدا من حين الوطء، و يفرّق بينهما، و عليه المهر مع جهلها لا علمها، و تعتدّ منه بعد إكمال الأولى.
و لو كانت هي العالمة لم يحلّ لها العود إليه أبدا.
و لو تزوّج بذات بعل ففي إلحاقه بالمعتدّة إشكال، ينشأ من عدم التنصيص، و من أولويّة التحريم.
و لا فرق في العدّة بين البائن و الرجعي و عدّة الوفاة.