responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 61

و اللبن و الدهن تابعان، و كذا الخلّ، و الدهن و ما يتّخذ منه جنس كالشيرج و دهن البنفسج.

و الجيّد و الرديء جنس، و الصحيح و المكسور جنس، و التبر و المضروب جنس.

الشرط الثاني: الكيل أو الوزن،

فلا ربا إلّا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت، و لو تساويا قدرا صحّ البيع نقدا، و لو انتفى الكيل و الوزن معا جاز التفاضل نقدا و نسيئة كثوب بثوبين و بيضة ببيضتين، و لا فرق بين اختلاف القيمة و اتّفاقها.

و الحوالة في التقدير على عادة الشرع، فما ثبت أنّه مكيل أو موزون في زمانه- (عليه السلام)- حكم بدخولهما فيه، فإن لم يعلم العادة الشرعيّة فعادة البلد، فإن اختلفت البلدان فلكلّ بلد حكم نفسه على رأي، و لا يثبت الربا في الماء و لا الطين إلّا الأرمنيّ.

و المراد هنا: جنس المكيل و الموزون [1] و إن لم يدخلاه لقلّته كالحبّة و الحبّتين، أو لكثرته كالزبرة.

فروع:

[الأول]

(أ) [2]: إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين، و الآنية الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها.

[الثاني]

(ب): لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا و لا مكيلا، و لا المكيل جزافا و لا موزونا.


[1] في المطبوع: «أو الموزون».

[2] في المطبوع ذكر التعداد كتابة: الأوّل .. و ما بعده.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست