نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 60
قدرا نقدا و نسيئة، إلّا الصرف، فإنّه لا يصحّ فيه النسيئة، و إن اتّفقا وجب اتّفاقهما قدرا نقدا إن دخلهما الكيل أو الوزن [1] إجماعا، و إلّا فلا.
و لا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرّق.
و يكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة و إن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي، و لا يثبت الربا في غير البيع.
و ضابط الاتّفاق في الجنس شمول اللفظ الخاصّ لهما كالحنطة و الأرزّ، لا كالمطعوم المختلفة أفراده. و الحنطة و الشعير هنا جنس واحد على رأي. و ثمرة النخل كلّها جنس و إن اختلفت أصنافه كرديء الدقل [2] و جيد النوع، و ثمرة الكروم [3] جنس [4].
و أصل كلّ شيء و فرعه جنس كالحنطة و الدقيق و الخبز، و الدبس و التمر و الخلّ، و العنب و دبسه جنس، و اللبن و الزبد و الأقط [5] و الكشك و السمن جنس، و السمسم و الشيرج [6] جنس.
و المصنوع من جنسين يباع بهما أو بأحدهما مع زيادة على مماثله.
و اللحوم تابعة لأصولها، فلحم البقر عرابه و جاموسه جنس، و لحم الإبل عرابها و بخاتيّها جنس، و لحم الغنم ضأنها و ماعزها جنس، و الوحشيّ و الإنسيّ جنسان. و الحمام جنس على إشكال. و السموك جنس.