responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 60

قدرا نقدا و نسيئة، إلّا الصرف، فإنّه لا يصحّ فيه النسيئة، و إن اتّفقا وجب اتّفاقهما قدرا نقدا إن دخلهما الكيل أو الوزن [1] إجماعا، و إلّا فلا.

و لا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرّق.

و يكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة و إن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي، و لا يثبت الربا في غير البيع.

و ضابط الاتّفاق في الجنس شمول اللفظ الخاصّ لهما كالحنطة و الأرزّ، لا كالمطعوم المختلفة أفراده. و الحنطة و الشعير هنا جنس واحد على رأي. و ثمرة النخل كلّها جنس و إن اختلفت أصنافه كرديء الدقل [2] و جيد النوع، و ثمرة الكروم [3] جنس [4].

و أصل كلّ شيء و فرعه جنس كالحنطة و الدقيق و الخبز، و الدبس و التمر و الخلّ، و العنب و دبسه جنس، و اللبن و الزبد و الأقط [5] و الكشك و السمن جنس، و السمسم و الشيرج [6] جنس.

و المصنوع من جنسين يباع بهما أو بأحدهما مع زيادة على مماثله.

و اللحوم تابعة لأصولها، فلحم البقر عرابه و جاموسه جنس، و لحم الإبل عرابها و بخاتيّها جنس، و لحم الغنم ضأنها و ماعزها جنس، و الوحشيّ و الإنسيّ جنسان. و الحمام جنس على إشكال. و السموك جنس.


[1] في (ج): «و الوزن».

[2] «الدقل»: أردأ أنواع التمر. لسان العرب (مادّة: دقل).

[3] في المطبوع و (ج): «الكرم».

[4] في (ا): «الكرم كلّها جنس واحد» و في (د): «الكروم جنس واحد».

[5] في (ب): «و اللبن و الزبد و الأقط جنس». و الأقط: هو شيء يتّخذ من اللبن المخيض، يطبخ ثمَّ يترك حتّى يمصل. هامش الصحاح (مادّة: أقط).

[6] الشيرج: دهن السمسم، معرّب شيره. مجمع البحرين: مادة «شرج».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست