responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 544

و ستّون و ثلاثة أرباع درهم- فادفع ثلثها في وصيّة الجارية، لأنّها أوصت بثلث مالها، فيبقى مائة و اثنا عشر و نصف، فاجعل للزوج نصف ذلك ستّة و خمسون و ربع، و لورثة السيّد ما بقي و هو [1] ستّة و خمسون و ربع، فتزيدها على ما في أيديهم فيكون ثلاثمائة و سبعة و ثمانين و نصفا، فادفع خمسين دين السيّد يبقى لهم ثلاثمائة و سبعة و ثلاثون و نصف، و هي مثل الوصيّة مرّتين.

النوع الثاني: المحاباة

أمّا النكاح:

فلو تزوّج و أصدق عشرة مستوعبة و مهر مثلها خمسة فلها مهر المثل و ثلث المحاباة، فإن ماتت قبله فورثها و لم يخلّف سوى الصداق دخلها الدور. فتصحّ المحاباة في شيء، فيكون لها خمسة بالصداق و شيء بالمحاباة، و يبقى لورثة الزوج خمسة إلّا شيئا، ثمَّ رجع اليه بالميراث نصف مالها، و هو اثنان و نصف و نصف شيء، صار لهم سبعة و نصف إلّا نصف شيء يعدل شيئين. أجبر و قابل يخرج الشيء ثلاثة، فكان لها ثمانية، يرجع الى ورثة الزوج نصفها أربعة، صار لهم ستّة، و لورثتها أربعة.

فإن ترك الزوج خمسة أخرى بقي مع ورثة الزوج اثنا عشر و نصف إلّا نصف شيء يعدل شيئين، فالشيء خمسة، فصحّ لها جميع المحاباة، و يرجع ما حاباها به الى ورثة الزوج، و بقي لورثتها صداق مثلها.

و لو كان للمرأة خمسة و لا شيء للزوج بقي مع الزوج عشرة إلّا نصف شيء يعدل شيئين، فالشيء أربعة، فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسة، أربعة عشر، يرجع الى ورثة الزوج نصفها مع الدينار الذي يبقى لهم، صار


[1] «و هو» ليس في سائر النسخ عدا (أ، ش).

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست